اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 364
الحسين عليهم السلام[1]
عشرة أوجه منها واجبة على اختلاف وجوه لزومها في الصيام و عشرة أوجه منها صيامها
حرام و أربعة عشر وجها صاحبها فيها بالخيار و ثلاثة أوجه و هي صوم الإذن و له
أوصاف و صوم التأديب و صوم السفر و صوم المرض و له أحكام.
فأما الواجب مما ذكرناه
فصوم شهر رمضان قال الله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[2] يعني بقوله
تعالى كُتِبَ فرض و أوجب[3].
و صوم شهرين متتابعين
يجب على من تعمد إفطار يوم من شهر رمضان و فرض ذلك على لسان النبي صلى الله عليه و
آله[4] قال الله
عز و جل وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[5] و قال تعالى مَنْ يُطِعِ
الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ[6].
و صوم شهرين متتعابعين
في كفارة الظهار قال الله عز و جل وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ
ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا إلى قوله فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا[7] و صيام شهرين
متتابعين في كفارة قتل الخطإ قال الله تعالى وَ مَنْ قَتَلَ
مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى
أَهْلِهِ إلى قوله فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً.[8]
[1] الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب بقيّة الصّوم
الواجب، ح 1، ص 268، و الظّاهر أنّ المصنّف( قده) مزج كلامه بالرّواية كما يظهر
بالمراجعة إليها.