و المستحاضة تفطر في شهر
رمضان الأيام التي كانت عادتها و تصوم باقي الأيام.
و من وجب عليه صيام
شهرين متتابعين في إفطار يوم من شهر رمضان أو قتل خطأ أو كفارة ظهار أو نذر أوجبه
على نفسه فأفطر قبل أن يأتي بالصيام على الكمال فإن حكمه يختلف و له أحكام فإن
تعمد الإفطار لغير عذر قبل أن يكمل صيام شهر من الشهرين أو بعد أن أكمله[2] من غير أن
يصوم من الثاني شيئا فعليه أن يستقبل الصيام.
فإن تعمد الإفطار بعد أن
صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ و عليه البناء على ما مضى و التمام.
فإن مرض قبل أن يكمل
الشهر الأول بالصيام أو بعد أن أكمله قبل أن يكون صام من الثاني شيئا فأفطر للمرض
فليس عليه في كلتا الحالتين الاستقبال و إنما عليه البناء على ما مضى و التمام و
ليس هذا كالأول لأنه فرط في ذلك و هذا شيء أتاه من قبل الله تعالى فعذره[3] و لم يلزمه
ما لزم متعمد الإفطار لغير عذر أجاز له ترك الصيام.
فإن سافر و قد صام بعض
ما وجب عليه لزمه الصيام على كل حال و لم يجز له الإفطار لأن الصيام حق وجب عليه
لسبب أوجبه على نفسه و لم يكن فرضا مبتدئا ل شهر رمضان فيسقط عنه مع السفر كما
ذكرناه.
فإن نذر أن يصوم شهرا فصام
نصفه ثم تعمد الإفطار لغير عذر أخطأ في
[1] راجع الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب من يصحّ
منه الصّوم، ص 167، و المستدرك، ج 7، الباب 19 منها، ص 393، و يأتي في ضمن حديث
أنواع الصّوم في باب وجوه الصّيام، ص 367.