responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 362

ذلك و كان عليه البناء على ما مضى و لم يلزمه الاستقبال فإن صام أقل من نصفه ثم أفطر لزمه الاستقبال و بين هذا في الحكم و بين صيام شهرين متتابعين فرق جاءت به الآثار عن آل محمد صلوات الله عليهم‌[1]. فإن مرض أفطر[2] أي وقت كان من الشهر و[3] وجب عليه البناء و لم يلزمه الاستقبال على ما قدمناه.

و من نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر لغير عذر وجبت عليه الكفارة على‌[4] ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان و عليه قضاؤه.

فإن أفطر لضعف لحقه لا يمنعه من الصيام غير أن ذلك يشق عليه وجبت عليه الكفارة إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام متتابعات و كان عليه القضاء فإن مرض مرضا يمنع من الصيام فأفطر لم يكن عليه حرج و وجب عليه القضاء و إن سافر وجب عليه في السفر صيام ذلك اليوم بعينه و لم يجز له لأجل السفر الإفطار و الفرق بينه و بين شهر رمضان ما سلف من الكلام و هو أن شهر رمضان فرض بدأ الله تعالى به العباد[5] فرخص لهم في إفطاره في السفر و النذر فرض أدخله الإنسان على نفسه و علقه‌[6] بشرط لزمه القيام به فلم يسغ له فيه الخلاف‌

31 باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام‌

و الاعتكاف هو أن يلزم الإنسان المسجد فلا يخرج منه إلا لحدث يوجب‌


[1] راجع الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب بقيّة الصّوم الواجب، ص 276، و الباب 3 منها ص 271.

[2] في ب:« فأفطر».

[3] ليس« و» فى( ب).

[4] في ب:« كما يجب».

[5] في ز:« لعباده».

[6] في ألف، ج:« علق». و في د:« عقله».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست