اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 362
ذلك و كان عليه البناء على ما مضى و لم يلزمه الاستقبال فإن
صام أقل من نصفه ثم أفطر لزمه الاستقبال و بين هذا في الحكم و بين صيام شهرين
متتابعين فرق جاءت به الآثار عن آل محمد صلوات الله عليهم[1]. فإن مرض أفطر[2] أي وقت كان
من الشهر و[3] وجب عليه
البناء و لم يلزمه الاستقبال على ما قدمناه.
و من نذر أن يصوم يوما
بعينه فأفطر لغير عذر وجبت عليه الكفارة على[4] ما يجب على من أفطر
يوما من شهر رمضان و عليه قضاؤه.
فإن أفطر لضعف لحقه لا
يمنعه من الصيام غير أن ذلك يشق عليه وجبت عليه الكفارة إطعام عشرة مساكين أو صيام
ثلاثة أيام متتابعات و كان عليه القضاء فإن مرض مرضا يمنع من الصيام فأفطر لم يكن
عليه حرج و وجب عليه القضاء و إن سافر وجب عليه في السفر صيام ذلك اليوم بعينه و
لم يجز له لأجل السفر الإفطار و الفرق بينه و بين شهر رمضان ما سلف من الكلام و هو
أن شهر رمضان فرض بدأ الله تعالى به العباد[5]
فرخص لهم في إفطاره في السفر و النذر فرض أدخله الإنسان على نفسه و علقه[6] بشرط لزمه
القيام به فلم يسغ له فيه الخلاف
31 باب الاعتكاف و ما
يجب فيه من الصيام
و الاعتكاف هو أن يلزم
الإنسان المسجد فلا يخرج منه إلا لحدث يوجب
[1] راجع الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب بقيّة
الصّوم الواجب، ص 276، و الباب 3 منها ص 271.