responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 231

عنهم في العدول عن القطع على الأربع فوصفه بمقتضى التعظيم الواجب بالظاهر لكونه من أهل بدر و قديم إيمانه و جهاده فكان فحوى كلامه يدل على كون الأربع التكبيرات على معهودهم في الصلاة على الأموات تختص أهل الضعف و الشكوك و النفاق لما ضمن من اختصاص الخمس لأهل الدرج العوالي في الإيمان عند القصد لنفي الشبهة في عدوله عن سنة من تقدمه بعد النبي ص في عدد التكبيرات على ما بيناه.

و لا صلاة عند آل الرسول ع على من لا يعقل الصلاة من الأطفال و حده أن ينقص زمانه عن ست سنين غير أنهم أباحوا الصلاة عليهم تقية من الجهال لنفي الشبهة عنهم في اعتقادهم عند تركها أنهم لا يرون الصلاة على الأموات.

و من أدرك تكبيرة على الميت أو اثنتين و ما زاد على ذلك دون الخمس تمم الخمس و هو في مكانه و إن رفعت الجنازة على أيدي الرجال.

و لا بأس بالصلاة على القبر بعد الدفن لمن لم يدرك الصلاة قبل الدفن يوما و ليلة فإن زاد على يوم و ليلة بعد الدفن لم تجز الصلاة عليه.

و يصلي على الميت في كل وقت من اليوم و الليلة لا حرج في ذلك لما

رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِينَ ع أَنَّهُمْ قَالُوا خَمْسُ صَلَوَاتُ تُصَلَّى عَلَى كُلِّ حَالٍ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ صَلَاةُ الْإِحْرَامِ وَ صَلَاةُ الطَّوَافِ وَ صَلَاةُ النَّاسِي فِي كُلِّ وَقْتٍ ذَكَرَهَا[1].

و لا بأس بالصلاة على الميت بغير وضوء و الوضوء أفضل.

و لا بأس للجنب أن يصلي عليه قبل الغسل بتيمم مع القدرة على الماء و الغسل له أفضل.


[1] راجع الوسائل، ج 3 الباب 39 من أبواب المواقيت، ح 3، ص 174 بتفاوت.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست