responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 230

وَ بِلَادِكَ وَ أَصْلِهِ أَشَدَّ[1] نَارِكَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ يُوَالِي أَعْدَاءَكَ وَ يُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ وَ يُبْغِضُ‌[2] أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ فَاحْشُ قَبْرَهُ نَاراً وَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ نَاراً وَ عَنْ يَمِينِهِ نَاراً وَ عَنْ شِمَالِهِ نَاراً وَ سَلِّطْ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ الْحَيَّاتِ وَ الْعَقَارِبَ‌[3].

35 باب الزيادات في ذلك‌

رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِينَ ع أَنَّهُمْ قَالُوا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ يُكَبِّرُ خَمْساً[4] وَ يُصَلِّي عَلَى أَهْلِ النِّفَاقِ سِوَى مَنْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعاً فَرْقاً بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَ كَانَتِ‌[5] الصَّحَابَةُ إِذَا رَأَتْهُ قَدْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَكَبَّرَ[6] أَرْبَعاً قَطَعُوا[7] عَلَيْهِ بِالنِّفَاقِ‌[8].

و مما يعضد هذه الرواية عنهم ع و يزيدها برهانا برهان‌[9] صحتها ما أجمع عليه أهل النقل-

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَكَبَّرَ خَمْساً ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ[10].

إيضاحا عن وجوب الخمس تكبيرات على أهل الإيمان و نفيا للشبهة


[1] في ج:« و اصله حرّ نارك».

[2] في ب، د، و نسخة من ز:« ينتقص» و في نسخة من ز:« ينقّص».

[3] الوسائل، ج 2 الباب 4 من أبواب صلاة الجنازة، ص 769- 771.

[4] في ز:« خمس تكبيرات».

[5] في ب:« فكانت».

[6] في ألف« و كبّر».

[7] في ألف« فظعوا».

[8] ( 8 و 10) الوسائل، ج 2 الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة، ح 25، 26، ص 776، نقلا عن الكتاب.

[9] ليس« برهانا» في( ب، و) و ليس« برهان» في( ألف، ج).

[10] ( 8 و 10) الوسائل، ج 2 الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة، ح 25، 26، ص 776، نقلا عن الكتاب.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست