اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 231
عنهم في العدول عن القطع على الأربع فوصفه بمقتضى التعظيم
الواجب بالظاهر لكونه من أهل بدر و قديم إيمانه و جهاده فكان فحوى كلامه يدل على
كون الأربع التكبيرات على معهودهم في الصلاة على الأموات تختص أهل الضعف و الشكوك
و النفاق لما ضمن من اختصاص الخمس لأهل الدرج العوالي في الإيمان عند القصد لنفي
الشبهة في عدوله عن سنة من تقدمه بعد النبي ص في عدد التكبيرات على ما بيناه.
و لا صلاة عند آل الرسول
ع على من لا يعقل الصلاة من الأطفال و حده أن ينقص زمانه عن ست سنين غير أنهم
أباحوا الصلاة عليهم تقية من الجهال لنفي الشبهة عنهم في اعتقادهم عند تركها أنهم
لا يرون الصلاة على الأموات.
و من أدرك تكبيرة على
الميت أو اثنتين و ما زاد على ذلك دون الخمس تمم الخمس و هو في مكانه و إن رفعت الجنازة
على أيدي الرجال.
و لا بأس بالصلاة على
القبر بعد الدفن لمن لم يدرك الصلاة قبل الدفن يوما و ليلة فإن زاد على يوم و ليلة
بعد الدفن لم تجز الصلاة عليه.
و يصلي على الميت في كل
وقت من اليوم و الليلة لا حرج في ذلك لما