responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراجعات - ط الجمعية الاسلامية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 359
الامر أمر عزيمة وإيجاب، لان السعي فيما يوجب الامن من الضلال واجب مع القدرة عليه بلا ارتياب، واستياؤه منهم وقوله لهم قوموا، حين لم يمتثلوا أمره دليل آخر على ان الامر إنما كان للايجاب لا للمشورة. فإن قلت لو كان واجبا ما تركه النبي عليه السلام، بمجرد مخالفتهم، كما انه لم يترك التبليغ بسبب مخالفة الكافرين، قلنا: هذا الكلام لو تم، فإنما يفيد كون كتابة ذلك الكتاب لم تكن واجبة على النبي عليه السلام، وهذا لا ينافي وجوب الاتيان بالدواة والبياض عليهم حين أمرهم النبي به، وبين لهم أن فائدته الامن من الضلال ودوام الهداية لهم، إذ الاصل في الامر انما هو الوجوب على المأمور لا على الآمر، ولا سيما إذا كانت فائدته إلى المأمور خاصة، والوجوب عليهم هو محل الكلام لا الوجوب عليه. على أنه يمكن أن يكون واجبا عليه أيضا، ثم سقط الوجوب عنه بعدم امتثالهم، وقولهم: هجر، حيث لم يبق لذلك الكتاب أثر سوى الفتنة كما أفدت. وربما اعتذر بعضهم بأن عمر رضي الله عنه، لم يفهم من الحديث أن ذلك الكتاب سيكون سببا لحفظ كل فرد من أفراد الامة من الضلال، بحيث لا يضل بعده منهم أحد أصلا، وانما فهم من قوله: لا تضلوا، أنكم لا تجتمعون على الضلال بقضكم وقضيضكم، ولا تسري الضلالة بعد كتابة الكتاب إلى كل فرد من أفرادكم، وكان رضي الله عنه يعلم أن اجتماعهم على الضلال مما لا يكون أبدا، وبسبب ذلك لم يجد أثرا لكتابته، وظن أن مراد النبي ليس إلا زيادة الاحتياط في الامر لما جبل عليه من وفور الرحمة، فعارضه تلك المعارضة بناء منه أن الامر ليس للايجاب، وإنما هو أمر عطفة ورأفة ليس إلا، هذا كل ما قيل في الاعتذار عن هذه البادرة، ومن أمعن النظر فيه جزم ببعده عن الصواب، لان قوله عليه السلام: لا


اسم الکتاب : المراجعات - ط الجمعية الاسلامية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست