[1] ( 1 و 2 و 3)- ج 16،« باب
تزويق البيوت»،( ص 33، س 5 و 6).
[2] ( 1 و 2 و 3)- ج 16،« باب
تزويق البيوت»،( ص 33، س 5 و 6).
[3] ( 1 و 2 و 3)- ج 16،« باب
تزويق البيوت»،( ص 33، س 5 و 6).
[4] ( 4 و 5 و 6)- ج 18، كتاب
الصلاة،« باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل»،( ص 113، س 20 و ص 112، س 33 لكن
إلى قوله( ع)« لا بأس» و الجزء الآخر في باب النهى عن الصلاة: ص 104، س 9 و ص 133،
س 24)، أقول: فى غالب النسخ بدل« يرخى»« يؤخر» و قوله« يجيف» مضارع من« أجفت الباب
أي رددته» صرح به الجوهريّ و الفيروزآبادي و الطريحى و غيرهم و زاد عليه في أقرب
الموارد« و منه أجيفوا الأبواب» و قال:« رد الباب أي أصفقه و أطبقه».
قائلا بعد الأول و قد ذكر قبل
الحديث أمثاله:« بيان- هذه الأخبار تدلّ على كراهية الصلاة في بيت فيه تماثيل
مطلقا، و يمكن تقييدها بالأخبار الأخر، أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور
المخصوصة، و يمكن أن يقال في النقص: إن البقية ليست صورة الإنسان و لا الحيوان
المخصوص و فيه نظر». و قائلا بعد الحديث الثاني في ضمن بيان:« فيظهر منها و ممّا
سيأتي أنّه إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا، أو مطلقا
ممّا له مشابه في الخارج( على ما قيل) تكره الصلاة فيه؛ و تخف الكراهة بكون الصورة
على غير جهة القبلة، أو تحت القدمين، أو بكونها مستورة بثوب أو غيره، أو بنقص فيها
لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما، و لو ذهب رأسها فهو أفضل، و يحتمل ذهاب الكراهة
بأحد هذه الأمور؛ و إن كان الأحوط الاحتراز منه مطلقا» أقول قوله( ره):
« على ما اخترنا» إشارة إلى ما
ذكره في« باب النهى عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير
ذلك ممّا نهى عن الصلاة فيه»،( ص 102 من كتاب الصلاة) و كلامه هناك و إن كان طويلا
أورده هنا لكونه كالشرح لاخبار المتن و هذا نصه:« العيون- عن جعفر بن نعيم بن
شاذان، عن عمه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع
قال: سألت الرضا( ع) عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل» بيان- يدل على عدم
كراهة الصلاة في المعلم و الكراهة فيما فيه تماثيل، و لا خلاف ظاهرا بين الاصحاب
في رجحان الاجتناب عن التماثيل و الصورة في الخاتم و الثوب و ألحق به السيف و
الخلاف في مقامين؛ الأول المشهور بين الاصحاب كراهة الصلاة فيما ذكر و قال الشيخ(
ره) في المبسوط: الثوب إذا كان فيه تماثيل و صور لا تجوز الصلاة فيه. و قال فيه:
لا يصلى في ثوب فيه تماثيل و لا في خاتم كذلك؛ و كذا في الفقيه؛ و حرم ابن البرّاج
الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة و لم يذكر الثوب، و الأشهر أقرب و إن كان الأحوط
الترك. الثاني ظاهر الاكثر عدم الفرق بين صور الحيوان و غيره و قال ابن إدريس:
إنّما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور و التماثيل من الحيوان و أمّا صور غير
الحيوان فلا بأس، و ما ذكره الاكثر و إن كان أوفق بكلام اللغويين فان أكثرهم فسروا
الصورة و المثال و التمثال بما يعم و يشمل غير الحيوان أيضا لكن ظاهر إطلاق أكثر
الاخبار التخصيص؛ ففى بعض الروايات الواردة في خصوص هذا المقام« مثال طيرا و غير
ذلك»، و في بعضها« صورة حيوان»، و في بعضها« تمثال جسد»، و عن أبي جعفر( ع) أنه
قال:« إن الذين يؤذون اللّه و رسوله» هم المصورون يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا
فيها الروح، و في خبر المناهى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله« من صور صورة كلفه
اللّه تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ» و في الخصال عن ابن عبّاس قال
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:« من صور صورة كلف أن ينفخ فيها و ليس
بفاعل» الخبر، فهذه الأخبار و أمثالها تدلّ على اطلاق المثال و الصورة على ذى الروح
و قد وردت أخبار كثيرة تتضمن جواز عمل صور غير ذى الروح و لا يخلو من تأييد لذلك و
كذا ما ورد في جواز كونها في البيت فقد روى الكليني( ره) عن أبي عبد اللّه( ع) قال
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إن جبرئيل أتانى فقال: إنا معشر الملائكة
لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه» و في الموثق عنه( ع) في
قول اللّه عزّ و جلّ« يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ
تَماثِيلَ» فقال: و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنها الشجر و
شبهه» و في الحسن كالصحيح عن أبي جعفر( ع) قال:« لا بأس أن يكون التماثيل في
البيوت إذا غيرت رءوسها منها و ترك ما سوى ذلك» و في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن
أبي الحسن( ع) قال: سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلى فيها؟- قال: لا
يصلى فيها و شيء يستقبلك إلّا أن لا- تجد بدا فتقطع رءوسهم و إلّا فلا تصل فيها»
و عن أبي جعفر( ع) أنه قال قال رسول اللّه:« إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان؛
الخبر، و روى الطبرسيّ في المكارم عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر قال:« لا بأس أن
تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة» و وجه الدلالة في الجملة في تلك الاخبار
غير نقى و سيأتي بعضها في أبواب المكان و قد صرّح بعض اللغويين أيضا بما ذكرنا؛
قال المطرزى في المغرب:
« التمثال ما تصنعه و تصوره مشبها
بخلق اللّه من ذوات الروح و الصورة عام و يشهد لهذا ما ذكر في الأصل أنّه صلى و
عليه ثوب فيه تماثيل كره له ذلك، قال: و إذا قطعت رءوسها فليس بتماثيل، و قوله(
ص):« و لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير» كأنّه شك من الراوي، و أمّا
قولهم« و يكره التصاوير و التماثيل» فالعطف للبيان، و أمّا تماثيل شجر فمجاز إن
صح» و قال في المصباح المنير:« المثال الصورة المصورة و في ثوبه تماثيل أي صور
حيوانات مصورة» و قال في الذكرى« و خص ابن إدريس الكراهية بتماثيل الحيوان لا
غيرها كالاشجار و لعله نظر إلى تفسير قوله تعالى:« يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ
مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ» فعن أهل البيت( ع)« انها كصور الاشجار» و قد روى
العامّة في الصحاح أن رجلا قال لابن عبّاس: إنى أصور هذه الصور فأفتنى فيها فقال:
سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله يقول:« كل مصور في النار؛ يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم». و
قال: إن كنت لا بدّ فاعلا فاصنع الشجر و ما لا نفس له» و في مرسل ابن أبي عمير عن
الصادق( ع) في التماثيل في البساط لها عينان و أنت تصلى؟- فقال: إن كان لها عين
واحدة فلا بأس؛ و إن كان لها عينان فلا، و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( ع) قال:
لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه، و أكثر هذه يشعر بما قاله
ابن إدريس و إن أطلقه كثير من الاصحاب»( انتهى) أقول: مع قطع النظر عن دلالة تلك
الاخبار على تخصيص مدلول التماثيل و الصورة نقول: إذا جاز الصلاة و زالت الكراهة
بمحض النقص في عضو من الحيوان مع أن سائر أجزائه مماثلة لما وجد منها في الخارج
فالشجر و أمثاله أولى بالجواز، و بالجملة الجزم بالتعميم مع ذلك مشكل مع تأيد
التخصيص لاصل البراءة و مناسبته للشريعة السمحة و لقوله تعالى:«
خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» و إن كان الأحوط ترك لبس
الصورة مطلقا، و أمّا الاخبار الدالة على الجواز فكثيرة؛ منها ما رواه الشيخ في
الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( ع) عن الرجل يصلى و في ثوبه دراهم
فيها تماثيل؟ فقال: لا بأس بذلك، و روى الكليني في الصحيح عن البزنطى عن الرضا( ع)
أنه أراه خاتم أبى الحسن( ع) و فيه وردة و هلال في أعلاه، و الاخبار الواردة بلفظ«
الكراهة» و« لا أشتهى» و« و لا أحبّ» كثيرة و روى في الصحيح عن زرارة، عن أبي
جعفر( ع) قال:« لا بأس بتماثيل الشجر»، و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد
اللّه( ع) قال:« سألته عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال: لا بأس ما لم يكن
شيئا من الحيوان و قال في المنتهى: لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية و ذكر
صحيحة محمّد بن مسلم التي رواها في الذكرى».
[5] ( 4 و 5 و 6)- ج 18، كتاب
الصلاة،« باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل»،( ص 113، س 20 و ص 112، س 33 لكن
إلى قوله( ع)« لا بأس» و الجزء الآخر في باب النهى عن الصلاة: ص 104، س 9 و ص 133،
س 24)، أقول: فى غالب النسخ بدل« يرخى»« يؤخر» و قوله« يجيف» مضارع من« أجفت الباب
أي رددته» صرح به الجوهريّ و الفيروزآبادي و الطريحى و غيرهم و زاد عليه في أقرب
الموارد« و منه أجيفوا الأبواب» و قال:« رد الباب أي أصفقه و أطبقه».
قائلا بعد الأول و قد ذكر قبل
الحديث أمثاله:« بيان- هذه الأخبار تدلّ على كراهية الصلاة في بيت فيه تماثيل
مطلقا، و يمكن تقييدها بالأخبار الأخر، أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور
المخصوصة، و يمكن أن يقال في النقص: إن البقية ليست صورة الإنسان و لا الحيوان
المخصوص و فيه نظر». و قائلا بعد الحديث الثاني في ضمن بيان:« فيظهر منها و ممّا
سيأتي أنّه إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا، أو مطلقا
ممّا له مشابه في الخارج( على ما قيل) تكره الصلاة فيه؛ و تخف الكراهة بكون الصورة
على غير جهة القبلة، أو تحت القدمين، أو بكونها مستورة بثوب أو غيره، أو بنقص فيها
لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما، و لو ذهب رأسها فهو أفضل، و يحتمل ذهاب الكراهة
بأحد هذه الأمور؛ و إن كان الأحوط الاحتراز منه مطلقا» أقول قوله( ره):
« على ما اخترنا» إشارة إلى ما
ذكره في« باب النهى عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير
ذلك ممّا نهى عن الصلاة فيه»،( ص 102 من كتاب الصلاة) و كلامه هناك و إن كان طويلا
أورده هنا لكونه كالشرح لاخبار المتن و هذا نصه:« العيون- عن جعفر بن نعيم بن
شاذان، عن عمه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع
قال: سألت الرضا( ع) عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل» بيان- يدل على عدم
كراهة الصلاة في المعلم و الكراهة فيما فيه تماثيل، و لا خلاف ظاهرا بين الاصحاب
في رجحان الاجتناب عن التماثيل و الصورة في الخاتم و الثوب و ألحق به السيف و
الخلاف في مقامين؛ الأول المشهور بين الاصحاب كراهة الصلاة فيما ذكر و قال الشيخ(
ره) في المبسوط: الثوب إذا كان فيه تماثيل و صور لا تجوز الصلاة فيه. و قال فيه:
لا يصلى في ثوب فيه تماثيل و لا في خاتم كذلك؛ و كذا في الفقيه؛ و حرم ابن البرّاج
الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة و لم يذكر الثوب، و الأشهر أقرب و إن كان الأحوط
الترك. الثاني ظاهر الاكثر عدم الفرق بين صور الحيوان و غيره و قال ابن إدريس:
إنّما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور و التماثيل من الحيوان و أمّا صور غير
الحيوان فلا بأس، و ما ذكره الاكثر و إن كان أوفق بكلام اللغويين فان أكثرهم فسروا
الصورة و المثال و التمثال بما يعم و يشمل غير الحيوان أيضا لكن ظاهر إطلاق أكثر
الاخبار التخصيص؛ ففى بعض الروايات الواردة في خصوص هذا المقام« مثال طيرا و غير
ذلك»، و في بعضها« صورة حيوان»، و في بعضها« تمثال جسد»، و عن أبي جعفر( ع) أنه
قال:« إن الذين يؤذون اللّه و رسوله» هم المصورون يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا
فيها الروح، و في خبر المناهى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله« من صور صورة كلفه
اللّه تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ» و في الخصال عن ابن عبّاس قال
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:« من صور صورة كلف أن ينفخ فيها و ليس
بفاعل» الخبر، فهذه الأخبار و أمثالها تدلّ على اطلاق المثال و الصورة على ذى
الروح و قد وردت أخبار كثيرة تتضمن جواز عمل صور غير ذى الروح و لا يخلو من تأييد لذلك
و كذا ما ورد في جواز كونها في البيت فقد روى الكليني( ره) عن أبي عبد اللّه( ع)
قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إن جبرئيل أتانى فقال: إنا معشر
الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه» و في الموثق
عنه( ع) في قول اللّه عزّ و جلّ« يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ
تَماثِيلَ» فقال: و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنها الشجر و
شبهه» و في الحسن كالصحيح عن أبي جعفر( ع) قال:« لا بأس أن يكون التماثيل في
البيوت إذا غيرت رءوسها منها و ترك ما سوى ذلك» و في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن
أبي الحسن( ع) قال: سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلى فيها؟- قال: لا
يصلى فيها و شيء يستقبلك إلّا أن لا- تجد بدا فتقطع رءوسهم و إلّا فلا تصل فيها»
و عن أبي جعفر( ع) أنه قال قال رسول اللّه:« إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان؛
الخبر، و روى الطبرسيّ في المكارم عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر قال:« لا بأس أن
تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة» و وجه الدلالة في الجملة في تلك الاخبار
غير نقى و سيأتي بعضها في أبواب المكان و قد صرّح بعض اللغويين أيضا بما ذكرنا؛
قال المطرزى في المغرب:
« التمثال ما تصنعه و تصوره مشبها
بخلق اللّه من ذوات الروح و الصورة عام و يشهد لهذا ما ذكر في الأصل أنّه صلى و
عليه ثوب فيه تماثيل كره له ذلك، قال: و إذا قطعت رءوسها فليس بتماثيل، و قوله(
ص):« و لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير» كأنّه شك من الراوي، و أمّا
قولهم« و يكره التصاوير و التماثيل» فالعطف للبيان، و أمّا تماثيل شجر فمجاز إن
صح» و قال في المصباح المنير:« المثال الصورة المصورة و في ثوبه تماثيل أي صور
حيوانات مصورة» و قال في الذكرى« و خص ابن إدريس الكراهية بتماثيل الحيوان لا
غيرها كالاشجار و لعله نظر إلى تفسير قوله تعالى:« يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ
مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ» فعن أهل البيت( ع)« انها كصور الاشجار» و قد روى
العامّة في الصحاح أن رجلا قال لابن عبّاس: إنى أصور هذه الصور فأفتنى فيها فقال:
سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله يقول:« كل مصور في النار؛ يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم». و
قال: إن كنت لا بدّ فاعلا فاصنع الشجر و ما لا نفس له» و في مرسل ابن أبي عمير عن
الصادق( ع) في التماثيل في البساط لها عينان و أنت تصلى؟- فقال: إن كان لها عين
واحدة فلا بأس؛ و إن كان لها عينان فلا، و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( ع) قال:
لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه، و أكثر هذه يشعر بما قاله
ابن إدريس و إن أطلقه كثير من الاصحاب»( انتهى) أقول: مع قطع النظر عن دلالة تلك
الاخبار على تخصيص مدلول التماثيل و الصورة نقول: إذا جاز الصلاة و زالت الكراهة
بمحض النقص في عضو من الحيوان مع أن سائر أجزائه مماثلة لما وجد منها في الخارج
فالشجر و أمثاله أولى بالجواز، و بالجملة الجزم بالتعميم مع ذلك مشكل مع تأيد
التخصيص لاصل البراءة و مناسبته للشريعة السمحة و لقوله تعالى:«
خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» و إن كان الأحوط ترك لبس
الصورة مطلقا، و أمّا الاخبار الدالة على الجواز فكثيرة؛ منها ما رواه الشيخ في
الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( ع) عن الرجل يصلى و في ثوبه دراهم
فيها تماثيل؟ فقال: لا بأس بذلك، و روى الكليني في الصحيح عن البزنطى عن الرضا( ع)
أنه أراه خاتم أبى الحسن( ع) و فيه وردة و هلال في أعلاه، و الاخبار الواردة بلفظ«
الكراهة» و« لا أشتهى» و« و لا أحبّ» كثيرة و روى في الصحيح عن زرارة، عن أبي
جعفر( ع) قال:« لا بأس بتماثيل الشجر»، و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد
اللّه( ع) قال:« سألته عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال: لا بأس ما لم يكن
شيئا من الحيوان و قال في المنتهى: لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية و ذكر
صحيحة محمّد بن مسلم التي رواها في الذكرى».
[6] ( 4 و 5 و 6)- ج 18، كتاب
الصلاة،« باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل»،( ص 113، س 20 و ص 112، س 33 لكن
إلى قوله( ع)« لا بأس» و الجزء الآخر في باب النهى عن الصلاة: ص 104، س 9 و ص 133،
س 24)، أقول: فى غالب النسخ بدل« يرخى»« يؤخر» و قوله« يجيف» مضارع من« أجفت الباب
أي رددته» صرح به الجوهريّ و الفيروزآبادي و الطريحى و غيرهم و زاد عليه في أقرب
الموارد« و منه أجيفوا الأبواب» و قال:« رد الباب أي أصفقه و أطبقه».
قائلا بعد الأول و قد ذكر قبل
الحديث أمثاله:« بيان- هذه الأخبار تدلّ على كراهية الصلاة في بيت فيه تماثيل
مطلقا، و يمكن تقييدها بالأخبار الأخر، أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور
المخصوصة، و يمكن أن يقال في النقص: إن البقية ليست صورة الإنسان و لا الحيوان
المخصوص و فيه نظر». و قائلا بعد الحديث الثاني في ضمن بيان:« فيظهر منها و ممّا
سيأتي أنّه إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا، أو مطلقا
ممّا له مشابه في الخارج( على ما قيل) تكره الصلاة فيه؛ و تخف الكراهة بكون الصورة
على غير جهة القبلة، أو تحت القدمين، أو بكونها مستورة بثوب أو غيره، أو بنقص فيها
لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما، و لو ذهب رأسها فهو أفضل، و يحتمل ذهاب الكراهة بأحد
هذه الأمور؛ و إن كان الأحوط الاحتراز منه مطلقا» أقول قوله( ره):
« على ما اخترنا» إشارة إلى ما
ذكره في« باب النهى عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير
ذلك ممّا نهى عن الصلاة فيه»،( ص 102 من كتاب الصلاة) و كلامه هناك و إن كان طويلا
أورده هنا لكونه كالشرح لاخبار المتن و هذا نصه:« العيون- عن جعفر بن نعيم بن
شاذان، عن عمه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع
قال: سألت الرضا( ع) عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل» بيان- يدل على عدم
كراهة الصلاة في المعلم و الكراهة فيما فيه تماثيل، و لا خلاف ظاهرا بين الاصحاب
في رجحان الاجتناب عن التماثيل و الصورة في الخاتم و الثوب و ألحق به السيف و
الخلاف في مقامين؛ الأول المشهور بين الاصحاب كراهة الصلاة فيما ذكر و قال الشيخ(
ره) في المبسوط: الثوب إذا كان فيه تماثيل و صور لا تجوز الصلاة فيه. و قال فيه:
لا يصلى في ثوب فيه تماثيل و لا في خاتم كذلك؛ و كذا في الفقيه؛ و حرم ابن البرّاج
الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة و لم يذكر الثوب، و الأشهر أقرب و إن كان الأحوط
الترك. الثاني ظاهر الاكثر عدم الفرق بين صور الحيوان و غيره و قال ابن إدريس:
إنّما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور و التماثيل من الحيوان و أمّا صور غير
الحيوان فلا بأس، و ما ذكره الاكثر و إن كان أوفق بكلام اللغويين فان أكثرهم فسروا
الصورة و المثال و التمثال بما يعم و يشمل غير الحيوان أيضا لكن ظاهر إطلاق أكثر
الاخبار التخصيص؛ ففى بعض الروايات الواردة في خصوص هذا المقام« مثال طيرا و غير
ذلك»، و في بعضها« صورة حيوان»، و في بعضها« تمثال جسد»، و عن أبي جعفر( ع) أنه
قال:« إن الذين يؤذون اللّه و رسوله» هم المصورون يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا
فيها الروح، و في خبر المناهى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله« من صور صورة كلفه
اللّه تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ» و في الخصال عن ابن عبّاس قال
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:« من صور صورة كلف أن ينفخ فيها و ليس
بفاعل» الخبر، فهذه الأخبار و أمثالها تدلّ على اطلاق المثال و الصورة على ذى
الروح و قد وردت أخبار كثيرة تتضمن جواز عمل صور غير ذى الروح و لا يخلو من تأييد
لذلك و كذا ما ورد في جواز كونها في البيت فقد روى الكليني( ره) عن أبي عبد اللّه(
ع) قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إن جبرئيل أتانى فقال: إنا معشر
الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه» و في الموثق
عنه( ع) في قول اللّه عزّ و جلّ« يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ
تَماثِيلَ» فقال: و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنها الشجر و
شبهه» و في الحسن كالصحيح عن أبي جعفر( ع) قال:« لا بأس أن يكون التماثيل في
البيوت إذا غيرت رءوسها منها و ترك ما سوى ذلك» و في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن
أبي الحسن( ع) قال: سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلى فيها؟- قال: لا
يصلى فيها و شيء يستقبلك إلّا أن لا- تجد بدا فتقطع رءوسهم و إلّا فلا تصل فيها»
و عن أبي جعفر( ع) أنه قال قال رسول اللّه:« إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان؛
الخبر، و روى الطبرسيّ في المكارم عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر قال:« لا بأس أن
تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة» و وجه الدلالة في الجملة في تلك الاخبار
غير نقى و سيأتي بعضها في أبواب المكان و قد صرّح بعض اللغويين أيضا بما ذكرنا؛
قال المطرزى في المغرب:
« التمثال ما تصنعه و تصوره مشبها
بخلق اللّه من ذوات الروح و الصورة عام و يشهد لهذا ما ذكر في الأصل أنّه صلى و
عليه ثوب فيه تماثيل كره له ذلك، قال: و إذا قطعت رءوسها فليس بتماثيل، و قوله(
ص):« و لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير» كأنّه شك من الراوي، و أمّا
قولهم« و يكره التصاوير و التماثيل» فالعطف للبيان، و أمّا تماثيل شجر فمجاز إن
صح» و قال في المصباح المنير:« المثال الصورة المصورة و في ثوبه تماثيل أي صور
حيوانات مصورة» و قال في الذكرى« و خص ابن إدريس الكراهية بتماثيل الحيوان لا
غيرها كالاشجار و لعله نظر إلى تفسير قوله تعالى:« يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ
مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ» فعن أهل البيت( ع)« انها كصور الاشجار» و قد روى
العامّة في الصحاح أن رجلا قال لابن عبّاس: إنى أصور هذه الصور فأفتنى فيها فقال:
سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله يقول:« كل مصور في النار؛ يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم». و
قال: إن كنت لا بدّ فاعلا فاصنع الشجر و ما لا نفس له» و في مرسل ابن أبي عمير عن
الصادق( ع) في التماثيل في البساط لها عينان و أنت تصلى؟- فقال: إن كان لها عين
واحدة فلا بأس؛ و إن كان لها عينان فلا، و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( ع) قال:
لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه، و أكثر هذه يشعر بما قاله
ابن إدريس و إن أطلقه كثير من الاصحاب»( انتهى) أقول: مع قطع النظر عن دلالة تلك
الاخبار على تخصيص مدلول التماثيل و الصورة نقول: إذا جاز الصلاة و زالت الكراهة
بمحض النقص في عضو من الحيوان مع أن سائر أجزائه مماثلة لما وجد منها في الخارج
فالشجر و أمثاله أولى بالجواز، و بالجملة الجزم بالتعميم مع ذلك مشكل مع تأيد
التخصيص لاصل البراءة و مناسبته للشريعة السمحة و لقوله تعالى:«
خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» و إن كان الأحوط ترك لبس
الصورة مطلقا، و أمّا الاخبار الدالة على الجواز فكثيرة؛ منها ما رواه الشيخ في
الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( ع) عن الرجل يصلى و في ثوبه دراهم
فيها تماثيل؟ فقال: لا بأس بذلك، و روى الكليني في الصحيح عن البزنطى عن الرضا( ع)
أنه أراه خاتم أبى الحسن( ع) و فيه وردة و هلال في أعلاه، و الاخبار الواردة بلفظ«
الكراهة» و« لا أشتهى» و« و لا أحبّ» كثيرة و روى في الصحيح عن زرارة، عن أبي
جعفر( ع) قال:« لا بأس بتماثيل الشجر»، و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد
اللّه( ع) قال:« سألته عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال: لا بأس ما لم يكن
شيئا من الحيوان و قال في المنتهى: لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية و ذكر
صحيحة محمّد بن مسلم التي رواها في الذكرى».
اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر الجزء : 2 صفحة : 617