responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر    الجزء : 2  صفحة : 600

وَ أَسْتَقْدِرُكَ الْخَيْرَ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ فَمَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ هُوَ أَقْرَبُ مِنْ طَاعَتِكَ وَ أَبْعَدُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَ أَرْضَى لِنَفْسِكَ وَ أَقْضَى لِحَقِّكَ فَيَسِّرْهُ لِي وَ يَسِّرْنِي لَهُ وَ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اصْرِفْنِي عَنْهُ فَإِنَّكَ لَطِيفٌ لِذَلِكَ وَ الْقَادِرُ عَلَيْهِ‌[1].

11 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا هَمَّ بِأَمْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ تَطَهَّرَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ خَيْراً لِي فِي دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي رَبِّ اعْزِمْ عَلَى رُشْدِي وَ إِنْ كَرِهْتُ ذَلِكَ وَ أَبَتْهُ نَفْسِي‌[2].

12 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنِّي إِذَا أَرَدْتُ الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ اسْتَخَرْتُ اللَّهَ فِي مَقْعَدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ إِنْ كَانَ شِرَاءَ رَأْسٍ أَوْ شِبْهِهِ اسْتَخَرْتُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي مَقْعَدٍ أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ كَذَا وَ كَذَا خَيْرٌ لِي فَخِرْهُ لِي وَ يَسِّرْهُ وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لِي وَ رَضِّنِي فِي ذَلِكَ بِقَضَائِكَ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَقْضِي وَ لَا أَقْضِي إِنَّكَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ‌[3].

13 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِي الِاسْتِخَارَةِ- أَسْتَخِيرُ اللَّهَ وَ أَسْتَقْدِرُ اللَّهَ وَ أَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَرَدْتُ أَمْراً فَأَسْالُ إِلَهِي إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ رِضًى أَنْ يَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وَ إِنْ كَانَ لَهُ سَخَطاً أَنْ يَصْرِفَنِي عَنْهُ وَ أَنْ يُوَفِّقَنِي لِرِضَاهُ‌[4].

3 باب الاستشارة

14 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَا الْحَزْمُ قَالَ مُشَاوَرَةُ ذَوِي الرَّأْيِ وَ أَتْبَاعِهِمْ‌[5].


[1] ( 1 و 2 و 3 و 4)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب الاستخارة بالدعاء فقط»،( ص 933، س 29 و 32 و 37 و ص 934، س 4).

[2] ( 1 و 2 و 3 و 4)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب الاستخارة بالدعاء فقط»،( ص 933، س 29 و 32 و 37 و ص 934، س 4).

[3] ( 1 و 2 و 3 و 4)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب الاستخارة بالدعاء فقط»،( ص 933، س 29 و 32 و 37 و ص 934، س 4).

[4] ( 1 و 2 و 3 و 4)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب الاستخارة بالدعاء فقط»،( ص 933، س 29 و 32 و 37 و ص 934، س 4).

[5] ( 5)- ج 15، كتاب العشرة،« باب المشورة و قبولها و من ينبغي استشارته»،( ص 145، س 8).

اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر    الجزء : 2  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست