responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المجازات النبوية المؤلف : السيد الشريف الرضي    الجزء : 1  صفحة : 173
وإذا أخطأ ندم. فكأنه يوهى دينه بمعصيته، ويرقعه بتوبته. فشبهه عليه الصلاة والسلام بمن يخرق ثوبا، ثم يبادر رقع ما حرق، ورتق ما فتق. 133 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " من خلع يدا من طاعة لقى الله ولا حجة له " وهذه استعارة. والمراد بخلع اليد هاهنا الخروج عن طاعة الامام العادل، فشبه عليه الصلاة والسلام من يخرج عن طاعة سلطانه بالاسير الذى نزع يده من ربقته (2)، وأخرج عنقه عن جامعته (3)، فكأنه عليه الصلاة والسلام أقام لوازم الطاعة في الاعناق مقام الجوامع في الايدى والرقاب، وجعل الخارج منها كالمارق من ربقة الاسر، والناصل (4) من مثناة الحبل (5). (هامش ص 173) (1) ما في الحديث من البلاغة: في الحديث تشبيهان بليغان، حيث شبه المؤمن بخارق الثوب وهو (موه) وذلك عند ارتكاب المعصية، وشبه بالراقع الذى يرقع الثوب ويخيط فتقه وذلك عند توبته، وحذف وجه الشبه، وهو الافساد والاصلاح في كل، وحذفت أداة التشبيه، والاصل المؤمن كالموهى الراقع. (2) الربقة: القيد الذى يكون في رقبة الدابة. (3) الجامعة: القيد الذى يكون في اليد. (4) الناصل: الخارج، ومثناة الحبل: القيد المثنى على اليد ونحوها. (5) ما في الحديث من البلاغة: في الحديث استعارة بالكناية، حيث شبه الطاعة بالقيد وحذفه ورمز إليه بشئ من لوازمه وهو خلع اليد منه، وفي خلع يدا استعارة تبعية، حيث شبهت المخالقة بخلع اليد من الحبل المقيد واشتق من الخلع خلع بمعنى خالف على طريق الاستعارة التبعية.


اسم الکتاب : المجازات النبوية المؤلف : السيد الشريف الرضي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست