responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 303

تلك الصيغة [١] ، وربّما قيل : يتحقّق البيع في المنفعة أيضا [٢] فلا بدّ من معلوميّة كون المبيع ـ مثلا ـ ممّا يملك شرعا ، ومعلوميّة الإذن في النقل شرعا ومعلومية تحقّق النقل والخروج من ملك البائع ، ومعلوميّة تحقّق الدخول إلى ملك المشتري وعدم المانع من الخروج والدخول شرعا ، ومعلوميّة أنّ الصيغة هل هي معتبرة شرعا أو لغة أو عرفا أو هي نفس البيع ، أو ليست بمعتبرة أصلا ، وغير ذلك.

وبالجملة ، الحكم بتحقّق الصحّة ، وترتّب الآثار شرعا ، مثل الانتقال بعنوان اللزوم أو الجواز ، وغير ذلك من الآثار الشرعيّة يتوقّف على الثبوت من الشرع ، ومن لوازم الانتقال تعيّن الشي‌ء بحسب الواقع ، إذ غير المعيّن كيف ينتقل؟!

نعم ، يتحقّق الانتقال في الأمر الكلّي الّذي هو قدر المشترك بين أفراده والكائن مع مشخّص ، وهو معيّن والتشخصات خارجة ، وشروط لتحقّقه.

وأمّا التعيّن عند المتبايعين ، فلعلّه يرجع إلى الغرر والسفه وكون الشي‌ء معرضا للنزاع بين المسلمين والناس.

وربّما يظهر النهي عن مثله من الأخبار ، مثل ما ورد في باب السلف [٣] وبيع التمر [٤] وبيع الدينار غير الدرهم [٥] ، وغير ذلك ، فليلاحظ وليتأمّل.

هذا ، مع ادّعاء الإجماع فيما ادّعوه فيه ، فتأمّل.


[١]لاحظ! مفتاح الكرامة : ٤ / ١٤٥ ـ ١٤٦.

[٢] لاحظ! المكاسب للشيخ الأنصاري : ٧٩.

[٣]وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٨٣ ـ ٢٨٦ الباب ١ من أبواب السلف.

[٤]وسائل الشيعة : ١٨ / ١٤٨ الباب ١٤ من أبواب الربا.

[٥]وسائل الشيعة : ١٨ / ٨٠ الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست