responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 302

عليه سائر ما يترتّب على الدخول بالزوجة ، وكذا الحال في الدخول بالأجنبية. وغير ذلك من المعاملات وأحكامها ، فتدبّر.

فساد العبادات بالنهي

أمّا العبادات ، فجلّ الشيعة ـ بل كاد أن يكون كلّهم ـ اتّفقوا على أنّ النهي فيها يقتضي الفساد [١] ، لأنّ الصحّة فيها عبارة عن موافقة الأمر ، وما هو مثل هذا المعنى ، والعبادة أمر راجح ومأمور به قطعا ، والمرجوحيّة ضدّه ، فضلا عن أن يكون حراما.

ولذا يقولون : إنّ العبادة المكروهة معناها أنّها أقلّ ثوابا [٢] ، وإلّا فهي راجحة عندهم من دون مرجوحيّة ، وربّما يقولون : إنّ الكراهة تتعلّق بما هو خارج عن نفس العبادة أو جزئها أو شرطها.

ومن هذا حكم بعضهم بصحّة مثل البيع وقت النداء ، مصرّحا بأنّ النهي تعلّق بأمر خارج [٣] ، وهو ترك السعي إلى الجمعة والاشتغال عنها.

الخامس :

تحقّق شرائط مورد البيع ، فإنّ البيع هو نقل ملك عين إلى آخر بعنوان المبايعة العرفيّة أو اللغويّة أو الاصطلاحيّة على حسب ما مرّ.

وربّما زيد على ذلك كونه بصيغة مخصوصة [٤] ، وربّما قيل بأنّ البيع هو نفس


[١]لاحظ! الذريعة للسيّد المرتضى : ١ / ١٨٠ ، عدّة الأصول : ١ / ٩٩ ، معالم الأصول : ٩٦.

[٢]راجع! مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٤٧ ، جامع المقاصد : ٢ / ٣٧ ، مشارق الشموس : ٣٧٢.

[٣]لاحظ! القواعد والفوائد : ١ / ١٩٩ القاعدة ٥٧.

[٤]لاحظ! مفتاح الكرامة : ٤ / ١٤٥ ـ ١٤٦.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست