عليه سائر ما يترتّب على الدخول بالزوجة ، وكذا الحال في الدخول بالأجنبية.
وغير ذلك من المعاملات وأحكامها ، فتدبّر.
فساد
العبادات بالنهي
أمّا العبادات
، فجلّ الشيعة ـ بل كاد أن يكون كلّهم ـ اتّفقوا على أنّ النهي فيها يقتضي الفساد [١] ، لأنّ الصحّة
فيها عبارة عن موافقة الأمر ، وما هو مثل هذا المعنى ، والعبادة أمر راجح ومأمور
به قطعا ، والمرجوحيّة ضدّه ، فضلا عن أن يكون حراما.
ولذا يقولون : إنّ
العبادة المكروهة معناها أنّها أقلّ ثوابا [٢] ، وإلّا فهي راجحة عندهم من دون مرجوحيّة ، وربّما
يقولون : إنّ الكراهة تتعلّق بما هو خارج عن نفس العبادة أو جزئها أو شرطها.
ومن هذا حكم
بعضهم بصحّة مثل البيع وقت النداء ، مصرّحا بأنّ النهي تعلّق بأمر خارج [٣] ، وهو ترك
السعي إلى الجمعة والاشتغال عنها.
الخامس :
تحقّق شرائط مورد البيع ، فإنّ البيع هو نقل ملك عين إلى آخر بعنوان المبايعة
العرفيّة أو اللغويّة أو الاصطلاحيّة على حسب ما مرّ.
وربّما زيد على
ذلك كونه بصيغة مخصوصة [٤] ، وربّما قيل بأنّ البيع هو نفس