وأيضا
، ورد في الكتاب
والسنّة المنع عن الحكم الشرعي بغير ثبوت من الشرع ، مثل ( آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ
تَفْتَرُونَ )[١] ، وغير ذلك [٢] ممّا لا يحصى كثرة.
وأيضا
، إجماع المسلمين
قاطبة واقع على ذلك ، سيّما الفرقة الناجية.
وبالجملة
، لا تأمّل في
أنّ الأصل عدم الصحّة حتّى تثبت بدليل.
فإن
قلت : الفقهاء يقولون
: الأصل الصحّة.
قلت
: مرادهم منه
العمومات الدالّة على الصحّة مثل ( أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ )[٣] وغيره ، ولا شكّ في أنّه إذا دلّ عموم على الصحّة تكون
صحيحة البتّة ، فالعموم دليل ، والكلام في أنّه ما لم يكن دليل على الصحّة فالأصل
عدمها.
فإن
قلت : فأيّ فائدة في
هذا الأصل بعد تحقّق العموم؟
قلت
: الفائدة أنّه
كثيرا ما لا يثبت الصحّة من العموم ، مثلا : إذا أردنا إثبات صحّة بيع من عموم ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )[٤] ، فلا شكّ في أنّ
إثباتها يتوقّف على أمور :
الأوّل :
ثبوت كون ذلك بيعا حقيقة في اصطلاح
الشرع ، فيحتاج إلى استفراغ
الوسع ، وبذل الجهد بحسب الطاقة في تحصيل اصطلاح الشارع وما هو الحقيقة في
محاوراته في ذلك الزمان ، فلا يمكن الإثبات لغير المجتهد.
وأمّا المجتهد
، فإن حصّل الاصطلاح فذلك ، وإن لم يحصّل ـ كما هو الظاهر