responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 298

وأيضا ، ورد في الكتاب والسنّة المنع عن الحكم الشرعي بغير ثبوت من الشرع ، مثل ( آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ) [١] ، وغير ذلك [٢] ممّا لا يحصى كثرة.

وأيضا ، إجماع المسلمين قاطبة واقع على ذلك ، سيّما الفرقة الناجية.

وبالجملة ، لا تأمّل في أنّ الأصل عدم الصحّة حتّى تثبت بدليل.

فإن قلت : الفقهاء يقولون : الأصل الصحّة.

قلت : مرادهم منه العمومات الدالّة على الصحّة مثل ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [٣] وغيره ، ولا شكّ في أنّه إذا دلّ عموم على الصحّة تكون صحيحة البتّة ، فالعموم دليل ، والكلام في أنّه ما لم يكن دليل على الصحّة فالأصل عدمها.

فإن قلت : فأيّ فائدة في هذا الأصل بعد تحقّق العموم؟

قلت : الفائدة أنّه كثيرا ما لا يثبت الصحّة من العموم ، مثلا : إذا أردنا إثبات صحّة بيع من عموم ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [٤] ، فلا شكّ في أنّ إثباتها يتوقّف على أمور :

الأوّل :

ثبوت كون ذلك بيعا حقيقة في اصطلاح الشرع ، فيحتاج إلى استفراغ الوسع ، وبذل الجهد بحسب الطاقة في تحصيل اصطلاح الشارع وما هو الحقيقة في محاوراته في ذلك الزمان ، فلا يمكن الإثبات لغير المجتهد.

وأمّا المجتهد ، فإن حصّل الاصطلاح فذلك ، وإن لم يحصّل ـ كما هو الظاهر


[١] يونس (١٠) : ٥٩.

[٢]لاحظ! بحار الأنوار : ٢ / ١١١ الباب ١٦.

[٣] البقرة (٢) : ٢٧٥.

[٤] البقرة (٢) : ٢٧٥.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست