الحمد
لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين ، اللهم إيّاك نعبد ، وإيّاك
نستعين ونستهدي ، فلا تكلنا إلى أنفسنا القاصرة.
اعلم! أنّ
الصحة في المعاملات عبارة عن ترتّب أثر شرعي عليها ، وهي حكم شرعي يتوقّف على دليل
شرعي ، فلو لم يكن دليل فالأصل عدم الصحّة حتّى يثبت بدليل ، لأصالة العدم ، وأصالة
بقاء ما كان على ما كان.
مثلا : الثمن
كان ملكا للمشتري ، والمبيع ملكا للبائع ، فالأصل عدم النقل والأصل بقاؤهما على
حالهما حتّى يثبت الخلاف ، للاستصحاب والعمومات والإطلاقات المقتضية لذلك [١] ، والإجماع
على ذلك ، كما لا يخفى على المطّلع.
وأيضا
، الحكم الشرعي
بالنسبة إلينا منوط بالدليل بلا شبهة ، فعدم الدليل دليل عدمه بالنسبة إلينا ، لأنّ
عدم العلّة علّة للعدم [٢].
وأيضا
، الأصل براءة
الذمّة عن لزوم أمر من الأمور الشرعيّة وآثارها.