responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 297

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين ، اللهم إيّاك نعبد ، وإيّاك نستعين ونستهدي ، فلا تكلنا إلى أنفسنا القاصرة.

اعلم! أنّ الصحة في المعاملات عبارة عن ترتّب أثر شرعي عليها ، وهي حكم شرعي يتوقّف على دليل شرعي ، فلو لم يكن دليل فالأصل عدم الصحّة حتّى يثبت بدليل ، لأصالة العدم ، وأصالة بقاء ما كان على ما كان.

مثلا : الثمن كان ملكا للمشتري ، والمبيع ملكا للبائع ، فالأصل عدم النقل والأصل بقاؤهما على حالهما حتّى يثبت الخلاف ، للاستصحاب والعمومات والإطلاقات المقتضية لذلك [١] ، والإجماع على ذلك ، كما لا يخفى على المطّلع.

وأيضا ، الحكم الشرعي بالنسبة إلينا منوط بالدليل بلا شبهة ، فعدم الدليل دليل عدمه بالنسبة إلينا ، لأنّ عدم العلّة علّة للعدم [٢].

وأيضا ، الأصل براءة الذمّة عن لزوم أمر من الأمور الشرعيّة وآثارها.


[١] البقرة (٢) : ٢٧٥ ، النساء (٤) : ٢٩ ، المائدة (٥) : ١.

[٢] في ب : ( علّة العدم ).

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست