responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 192

حكمته تعالى [١] ، أو كون الحسن والقبح شرعيّين لا غير [٢] ، أو بتكليفه تعالى ما هو خارج عن الوسع [٣]. إلى غير ذلك من المسائل الأصوليّة القطعيّة [ البطلان ] عند الشيعة.

ومنها ، أنّ فاطمة عليها‌السلام ردّت [٤] على الله قول بأنّي أعطيك ولدا تقتله الأمّة بأن قالت : « ما أريد هذا الولد ولا حاجة لي فيه » [٥]. إلى غير ذلك ممّا هو ظاهره فاسد قطعا عند الشيعة ، ومع ذلك لا يتعرّض ناقل الرواية لتوجيه أصلا ورأسا.

وكذلك الحال في المسائل الفروعيّة ، ولذا نقيّد أخبار كلّ واحد منهم في كثير من المقامات بالخبر الّذي رواه غيره أو بالإجماع أو بدليل العقل ، وكذلك يخصّص أو يحمل جزما.

وبالجملة ، ما ذكرناه غير خفي على المطّلع على أدلّة الفقه وكتب الاستدلال والأخبار ، وممّا ذكر الأخبار [٦] الظنّية ، فإنّ الكلّ اتّفقوا على نقلها من دون توجيه ، والسيّد رحمه‌الله أنكرها رأسا ، وغير السيّد في غاية الاستشكال في توجيهاتها ، وكذلك الحال في غيرها.

بل وكتاب « الكافي » مملوء ممّا ذكر ، وكذلك كتاب « التوحيد » للصدوق ، وغير ذلك بالبديهة ، حتّى أنّه من المسلّمات عندهم أنّ عادة المصنّفين منهم إيرادهم في تصانيفهم جميع ما رووه ، قالوا بمضمونه أم لا ، رضوا به أم أعرضوا


[١] التوحيد للصدوق : ٣٩٤ الحديث ٩.

[٢] التوحيد للصدوق : ٣٩٥ ذيل الحديث ١٢.

[٣] التوحيد للصدوق : ٤١٦ الحديث ١٥.

[٤] في النسخ الخطّية : ( رأت ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.

[٥] لاحظ! علل الشرائع : ٢٠٥ الحديث ١.

[٦] في النسخ : ( ذكر أخبار ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست