بحالها ، وأضبط ، ولذا صار ثقة الإسلام عند الخاصّة والعامّة ، ومع ذلك
ألّف « الكافي » في عرض عشرين سنة وفي السياحة في البلدان ، وأحاط بكلّ بلد كان
فيه أصل من تلك الأصول ، وحقّق ، ووفّق [ في ] الأخذ والانتخاب.
وأيضا ، لو
كانت كما ذكره ، لكان الصدوق ذكره في « الفقيه » الّذي صنّفه لمن لا يحضره الفقيه
، وقال في أوّله ما قال ، بل لم يذكرها في كتاب من كتب فتاواه أصلا ، بل وأظهر في
الكلّ غاية الإظهار بعدم تحريم الجمع ، وعدم كراهته أيضا على حسب ما نبهناك عليه ،
سيّما كتاب « الخصال » [١].
بل عرفت أنّه
لم يذكرها في كتابه « العلل » في باب النكاح ، بل ولا في نوادر النكاح ، وهذا
ينادي بأنّه فهم منها معنى آخر ، كما سنذكر عن خالي العلّامة المجلسي ، بل عرفت
أنّ عادته ذكر عنوان لما اعتمد عليه ، ولم يذكر لها عنوانا أصلا.
وما ذكره من
أنّ الصدوق لم يردّها ولم يوجّهها ، وأنّ هذا دليل على قوله بمضمونها وفتواه
بظاهرها لأنّه في مقام كذا ومقام كذا فعل كذا ، أي تعرّض للردّ أو التوجيه.
ففيه ، ما عرفت
من أنّه رحمهالله كغيره في مقامات لا تحصى أورد روايات ظاهرة في الوجوب ومتضمّنة
لما هو حقيقة فيه ، بل ربّما كانت في غاية الظهور ، مع أنّ مراده الاستحباب قطعا ،
ولم يتعرّض لتوجيه أصلا ، وكذا أورد روايات ظاهرة في الجبر [٢] ، أو التشبيه
وجسميّة الرب [٣] ، أو كونه في سمت ، أو عدم
[١]الخصال للصدوق :
٢ / ٥٣٢ ، وقد مرّ في الصفحة ١٧٠ من هذا الكتاب.