responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 191

بحالها ، وأضبط ، ولذا صار ثقة الإسلام عند الخاصّة والعامّة ، ومع ذلك ألّف « الكافي » في عرض عشرين سنة وفي السياحة في البلدان ، وأحاط بكلّ بلد كان فيه أصل من تلك الأصول ، وحقّق ، ووفّق [ في ] الأخذ والانتخاب.

وأيضا ، لو كانت كما ذكره ، لكان الصدوق ذكره في « الفقيه » الّذي صنّفه لمن لا يحضره الفقيه ، وقال في أوّله ما قال ، بل لم يذكرها في كتاب من كتب فتاواه أصلا ، بل وأظهر في الكلّ غاية الإظهار بعدم تحريم الجمع ، وعدم كراهته أيضا على حسب ما نبهناك عليه ، سيّما كتاب « الخصال » [١].

بل عرفت أنّه لم يذكرها في كتابه « العلل » في باب النكاح ، بل ولا في نوادر النكاح ، وهذا ينادي بأنّه فهم منها معنى آخر ، كما سنذكر عن خالي العلّامة المجلسي ، بل عرفت أنّ عادته ذكر عنوان لما اعتمد عليه ، ولم يذكر لها عنوانا أصلا.

وما ذكره من أنّ الصدوق لم يردّها ولم يوجّهها ، وأنّ هذا دليل على قوله بمضمونها وفتواه بظاهرها لأنّه في مقام كذا ومقام كذا فعل كذا ، أي تعرّض للردّ أو التوجيه.

ففيه ، ما عرفت من أنّه رحمه‌الله كغيره في مقامات لا تحصى أورد روايات ظاهرة في الوجوب ومتضمّنة لما هو حقيقة فيه ، بل ربّما كانت في غاية الظهور ، مع أنّ مراده الاستحباب قطعا ، ولم يتعرّض لتوجيه أصلا ، وكذا أورد روايات ظاهرة في الجبر [٢] ، أو التشبيه وجسميّة الرب [٣] ، أو كونه في سمت ، أو عدم


[١]الخصال للصدوق : ٢ / ٥٣٢ ، وقد مرّ في الصفحة ١٧٠ من هذا الكتاب.

[٢] لاحظ! التوحيد للصدوق : ٣٥٧ الحديث ٥.

[٣] التوحيد للصدوق : ٣٥٧ الحديث ٤ و ٣٩٠ الحديث ١ و ١٠٠ الحديث ١٠ و ١٥٢ الحديث ١٠.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست