اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 66
و ندب التأهب قبل الوقت، فيشتغل بأسبابها كما دخل، و إيقاعها في مسجد
جماعة في أوله، إلا المستحاضة و المربية و عشاء مزدلفة، و ظهر المجمع في الحر و
العشاء ليذهب الشفق، و منتظر[1] الجماعة مطلقا، و المنتقل للظهرين و للإحرام، و المسافر، و سائر
المعذورين إذا توقعوا الزوال، للنورة و الكمال و ليصل المسجد.
الثاني (القبلة)
و هي
الكعبة، و جزؤها و هواها للمشاهد و حكمه يقينا، فعلى المكي تحصيله و لو بصعوده
لمرتفع كسطح، و مثله الحرمي إذا عرف مشاهدتها بعلوه جبلا، و يسامتها بكل بدنه. و
جهتها لغيرهما.
ثمَّ العارف
يجتهد بلا خوف الفوت، فيقلد كالأعمى، و العامي عدلا مستدلا و لو امرأة أو فاسقا
أفاد الظن.
و لو تعدد
المخبر أخذ عن العالم و ترك المجتهد، و عن الأعلم و لو تساويا، و يرجع عن اجتهاده
الى خبر عالم و مجتهد ان رجحه. و يعول على قبلة بلد لا يعلم غلطه، و قد يستفاد من
غير مع تعذر غيرها، و يطرد غير متغير، و يحرم في محرابه عليه السّلام، و الا
فالجهات سعة و ضيقا بحسبه.
و لو بقي
للغروب قدر أربع، صلى الظهر الى ثلاث و خص العصر بالباقي.
و تجب لفرض
الصلاة و الذبح و النحر، و يسقط فيهما بتعذره جهلا و ترديا و استعصاء، كالمسايفة و
الصائل و ان عدا، أو وطئ نجاسة بخفه أو دابته، لا برجله مختارا.