responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 65

آخره بزمان ركعة و شرطها [1].

و زوال الصبا بعد عقد الظهر لا يسقط الجمعة مع إمكانها، بخلاف مكلف سقطت عنه. و لو خلا من وقت غير أخف فرضه وجبت. و لو زحمتها حاضرة فوتها قضيت.

و يتحرى المعذور، فيعول على الأوراد و الاحزار، و المجتاز على كثرة المؤذنين الرواتب، و الراتب العدل العارف. فان استمر أو تأخر أجزأ، لا ان تقدم فيعيد و ان لحقه فيها قبل القراءة.

و لو ظن البقاء فأدى فبان الخروج أجزأ، لا ان انعكس، الا أن لا يبقى ما يؤدي فيه و ظن [2] ضيقه، الا عن قدر الآخرة [3] بعينها، و يقضي الأول و ان تبين ما يتسع قدرها، لا ان زاد ركعة.

و يقضي التارك بالنوم و السكر و الردة مطلقا، لا بكفر أصلي و حيض و نفاس و جنون و حكمه، و يرتب ذاكرا، فيعدل الناسي مع إمكانه، و يفوت بركوعه فيتمها و يتدارك السابقة. و لو تلبس بالعصر فيذكر فيها، عدل الى الظهر مطلقا و بعد فراغها في المشترك بتمامها، و الا فلا.

و جاز تقديم نافلة الليل لخائف الفوت بالنوم و السري و الجنابة و البرد. و يوم الجمعة، و يزيد فيه أربعا هي لليوم، فلا يسقطها السفر و لا يقضي. و يؤمر الصبي لسبع، و يضرب لعشر كالصوم.

و كره نافلة لا سبب لها، عند الطلوع و الغروب و القيام، لا يوم الجمعة في الأخير خاصة، و بعد فرض الصبح و العصر.


[1] في «ق»: و شروطها.

[2] في «ق»: و ظان.

[3] في «ن»: الأخيرة.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست