و زوال
الصبا بعد عقد الظهر لا يسقط الجمعة مع إمكانها، بخلاف مكلف سقطت عنه. و لو خلا من
وقت غير أخف فرضه وجبت. و لو زحمتها حاضرة فوتها قضيت.
و يتحرى
المعذور، فيعول على الأوراد و الاحزار، و المجتاز على كثرة المؤذنين الرواتب، و
الراتب العدل العارف. فان استمر أو تأخر أجزأ، لا ان تقدم فيعيد و ان لحقه فيها
قبل القراءة.
و لو ظن
البقاء فأدى فبان الخروج أجزأ، لا ان انعكس، الا أن لا يبقى ما يؤدي فيه و ظن[2] ضيقه، الا
عن قدر الآخرة[3] بعينها، و يقضي الأول و ان تبين ما يتسع قدرها، لا ان
زاد ركعة.
و يقضي
التارك بالنوم و السكر و الردة مطلقا، لا بكفر أصلي و حيض و نفاس و جنون و حكمه، و
يرتب ذاكرا، فيعدل الناسي مع إمكانه، و يفوت بركوعه فيتمها و يتدارك السابقة. و لو
تلبس بالعصر فيذكر فيها، عدل الى الظهر مطلقا و بعد فراغها في المشترك بتمامها، و
الا فلا.
و جاز تقديم
نافلة الليل لخائف الفوت بالنوم و السري و الجنابة و البرد. و يوم الجمعة، و يزيد
فيه أربعا هي لليوم، فلا يسقطها السفر و لا يقضي. و يؤمر الصبي لسبع، و يضرب لعشر
كالصوم.
و كره نافلة
لا سبب لها، عند الطلوع و الغروب و القيام، لا يوم الجمعة في الأخير خاصة، و بعد
فرض الصبح و العصر.