responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 66

و ندب التأهب قبل الوقت، فيشتغل بأسبابها كما دخل، و إيقاعها في مسجد جماعة في أوله، إلا المستحاضة و المربية و عشاء مزدلفة، و ظهر المجمع في الحر و العشاء ليذهب الشفق، و منتظر [1] الجماعة مطلقا، و المنتقل للظهرين و للإحرام، و المسافر، و سائر المعذورين إذا توقعوا الزوال، للنورة و الكمال و ليصل المسجد.

الثاني (القبلة)

و هي الكعبة، و جزؤها و هواها للمشاهد و حكمه يقينا، فعلى المكي تحصيله و لو بصعوده لمرتفع كسطح، و مثله الحرمي إذا عرف مشاهدتها بعلوه جبلا، و يسامتها بكل بدنه. و جهتها لغيرهما.

ثمَّ العارف يجتهد بلا خوف الفوت، فيقلد كالأعمى، و العامي عدلا مستدلا و لو امرأة أو فاسقا أفاد الظن.

و لو تعدد المخبر أخذ عن العالم و ترك المجتهد، و عن الأعلم و لو تساويا، و يرجع عن اجتهاده الى خبر عالم و مجتهد ان رجحه. و يعول على قبلة بلد لا يعلم غلطه، و قد يستفاد من غير مع تعذر غيرها، و يطرد غير متغير، و يحرم في محرابه عليه السّلام، و الا فالجهات سعة و ضيقا بحسبه.

و لو بقي للغروب قدر أربع، صلى الظهر الى ثلاث و خص العصر بالباقي.

و تجب لفرض الصلاة و الذبح و النحر، و يسقط فيهما بتعذره جهلا و ترديا و استعصاء، كالمسايفة و الصائل و ان عدا، أو وطئ نجاسة بخفه أو دابته، لا برجله مختارا.


[1] في «ن»: و ينتظر.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست