responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 59

متعقب المني، و القي، و طين الطريق و لو بعد ثلاثة.

الثاني (الإزالة)

و تجب عند ما أمر بتعظيمه، كالمصحف و الضرائح المقدسة، و المساجد كفاية، و عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف، و دخول المساجد [1] مع التلويث لا مطلقا، و عن الانية لاستعمالها، و عن مسجد الجبهة عينا بإذهاب العين لا اللون العسر، و ندب صبغه بمشق و شبهه.

و انما يطهر بالعددي ما ينفصل الغسالة عنه كالثوب، و كذا السمسم و الحنطة إذا انتقعا بالنجس لا المائعات، و القرطاس و الطين و الصابون، بل بالكثير كالعجين إذا رقق و تحلله، و الحنطة و اللحم و شبهه إذا طبخ [2] بالماء النجس، كالخبز المعجون به إذا تخلله الكثير. و يجوز أن يطعمه الدواب و ان ذبحت في الحال أو حلبت، بغسلتين من البول و يعصر.

و يكفي الصب من بول رضيع لم يأكل و ان عير الحولين. و يسقط فيما يعسر كالبسط و الحشايا و الجلود. و يكفي التقليب و الدق.

و لو تنجس ظاهرها، كفى دلكه باليد و من غير مرة مع زوال العين. و ندب الثلاث. و يجب من الفأرة، و من ولوغ الكلب، و هو الملاقاة بطرف لسانه أولاهن بالتراب بحتا و لو في كثير، و مع فقده مشابهه كالأشنان و النخالة دون باقي أعضائه.

و السبع من الخنزير و الخمر و ان كان خشبا أو قرعا، و من غيره مرة، و الثلاث


[1] في «ق»: المسجد.

[2] في «ق»: طهر.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست