اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 59
متعقب المني، و القي، و طين الطريق و لو بعد ثلاثة.
الثاني (الإزالة)
و تجب عند
ما أمر بتعظيمه، كالمصحف و الضرائح المقدسة، و المساجد كفاية، و عن الثوب و البدن
للصلاة و الطواف، و دخول المساجد[1] مع التلويث لا
مطلقا، و عن الانية لاستعمالها، و عن مسجد الجبهة عينا بإذهاب العين لا اللون
العسر، و ندب صبغه بمشق و شبهه.
و انما يطهر
بالعددي ما ينفصل الغسالة عنه كالثوب، و كذا السمسم و الحنطة إذا انتقعا بالنجس لا
المائعات، و القرطاس و الطين و الصابون، بل بالكثير كالعجين إذا رقق و تحلله، و
الحنطة و اللحم و شبهه إذا طبخ[2] بالماء النجس،
كالخبز المعجون به إذا تخلله الكثير. و يجوز أن يطعمه الدواب و ان ذبحت في الحال
أو حلبت، بغسلتين من البول و يعصر.
و يكفي الصب
من بول رضيع لم يأكل و ان عير الحولين. و يسقط فيما يعسر كالبسط و الحشايا و
الجلود. و يكفي التقليب و الدق.
و لو تنجس
ظاهرها، كفى دلكه باليد و من غير مرة مع زوال العين. و ندب الثلاث. و يجب من
الفأرة، و من ولوغ الكلب، و هو الملاقاة بطرف لسانه أولاهن بالتراب بحتا و لو في
كثير، و مع فقده مشابهه كالأشنان و النخالة دون باقي أعضائه.
و السبع من
الخنزير و الخمر و ان كان خشبا أو قرعا، و من غيره مرة، و الثلاث