responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 271

و قد يتصور العدول من عمرة التمتع الى حج الافراد حج الإسلام لضيق الوقت عن فعلها [1]، فيقول: أعدل من عمرة التمتع الى حج الافراد حج الإسلام لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و ينوي بباقي أفعاله حج الافراد حج الإسلام. و السياقة في النائب يعلم مما تقدم.

و نية الحج المندوب: أحرم بحج الافراد أو العمرة المفردة، و ألبي التلبيات الأربع لا عقد بها الإحرام المذكور لندب ذلك كله قربة الى اللّٰه، لبيك اللهم لبيك لبيك الى آخره.

ثمَّ ينوي الوجوب بباقي الأفعال فيقول: أطوف طواف العمرة المفردة لوجوبه قربة الى اللّٰه. أو أقف بعرفة لحج الافراد لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و نية المعتمر [2]: أحرم بعمرة التمتع و ألبي التلبيات الأربع لا عقد بها [3] الإحرام لندبها قربة الى اللّٰه. و ينوي الوجوب بالباقي.

فإذا قصر منها وجب عليه للإحرام بالحج، فيقول: أحرم لحج التمتع لوجوبه قربة الى اللّٰه. و قد سبق في كتابنا هذا ما يعلم منه نية حج النذر و العهد و اليمين.

تتمة:

يستحب العود إلى مكة لوداع البيت و دخوله، و الصلاة في زواياه، و التطوع بثلاثمائة و ستين طوافا، فلو لم يتمكن جعل العدد أشواطا، فيكون أحد و خمسين و الأخير عشرة.


[1] في (ق): أفعالها.

[2] في (ق): المتعة.

[3] في (ق): به.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست