responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 331

المذكور فإنّه لا خلاف أن ها هنا أشياء كثيرة غيرها محرّمة فلا بدّ من التخصيص.

مسألة : عن قوله تعالى ( وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ) [١] والحجاب لا يجوز على الله تعالى لأنه من وصف المتحيّزات فما معنى ذكره هنا؟.

الجواب : الحجاب المذكور لم يقل أنّه يكون لله ، بل المعنى أن يكون الكلام من وراء حجاب بأن يسمعه ولا يعلم القائل له ، أو وحيا بأن يشافهه الملك ، أو يرسل رسولا فيؤدّى كلامه إلى من بعثه إليه.

مسألة : عن قوله تعالى ( وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ ) [٢] وفي آية أخرى : ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ )[٣] ومعلوم من جهة الشرع أنّ شهادة الولد على أبيه غير جائزة فكيف يأمر بإقامة شهادة لا تجوز؟

الجواب : [ أمر ] في هذه الآية بإقامة الشهادة قربة إلى الله وابتغاء ما عنده وعلى كلّ من كانت الشهادة من النفس أو الوالد والأقربين تعظيما لأمره لأنّه إذا وجد إقامتها على هؤلاء فعلى الأجنبي أولى ، والشهادة على النفس تكون إقرارا ، ومخالفونا يستدلّون بالآية على جواز قبول الشهادة على الوالدين ، فأمّا نحن وإن قلنا : لا تقبل شهادة الولد على والده ، فإنّه يجوز أن تكون تجب الإقامة وان لم تجب على الحاكم قبولها إذا عرض عارض يمنع من قبولها ، كما تجب ردّ شهادة كثير من الناس وإن لم يسقط عنهم إقامتها كالزوجة والشريك وغير ذلك الى [٤] قوله : ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ ). [٥]

مسألة : عن الزوجين ، إذا اختلفا في العقد ، فادّعى أحدهما نكاح الغبطة وادّعى الآخر نكاح المتعة ، ولا بيّنة لأحدهما ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : على العقد الصحيح ، فمن ادّعى المتعة كان عليه البيّنة وعلى


[١] سورة الشورى ، الآية : ٥٢.

[٢] سورة الطلاق ، الآية : ٢.

[٣] سورة النساء ، الآية : ١٣٥.

[٤] كذا ، ولعلّ الصحيح : نظرا إلى قوله.

[٥] سورة النساء ، الآية : ١٣٥.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست