اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 330
الكلام كلام عارف بالله تعالى ، والمعرفة به سبحانه إنّما تحصل للعقلاء
البالغين على طريق الاستدلال ، والطيور والبهائم لا عقول لهم فيسلكون طريق
الاستدلال فما تأويل هذا الكلام ومعناه؟.
الجواب
: لأهل التأويل
فيه قولان :
أحدهما أنّه لا
يمتنع أن يكون الله أكمل عقل ذلك الهدهد ومكّنه في النظر فاستدلّ وعرف الله على ما
ذكره ، فإنّ كمال العقل لا يحتاج إلى بنية الإنسانية وقد روى « انّ في الملائكة من
هو على صورة [١] شيء من الحيوان ». ويكون ذلك معجزا لسليمان.
والثاني أن
يكون ظهر [٢] من الهدهد أمارات دلّت على ذلك كما سئل قيل : للأرض [٣] : من شقّ
أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حوارا إجابتك اعتبارا. وقال الشاعر :
وامتلأ الحوض
وقال قطني
مهلا رويدا
قد ملأت بطني
وإنّما ظهرت
أمارات دلت على ذلك.
مسألة
: عن الرجل يمرّ بالكروم والمباطخ
والمباقل ، أيجوز له أن
يأكل منها ولا يفسد ولا يحمل كما يجوز ذلك في النخل أم لا؟
الجواب
: الرخصة في
الثمار من النخل ، وغيره لا يقاس عليه ، لأن الأصل حظر استعماله مال الغير.
مسألة
: عن قوله تعالى آمرا لنبيّه عليهالسلام
: ( قُلْ لا أَجِدُ فِي
ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ
فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ )[٤] فكيف يجمع بين
هذا النفي المتضمّنة الآية وو بين ما استقرّ في الشرع من الحكم بتحريم أعيان من
الحيوان؟.
الجواب
: هذا عموم ويجوز
أن يختصّ بأدلّة تدلّ على تحريم أشياء غير