مسألة
: عن الحائض والنفساء إذا خالطتا مياه
الآبار بأجسامهما ، أيكون حكمهما
حكم الجنب؟ ما الحكم في ذلك؟.
الجواب
: إن كان جسمهما
طاهرا لا ينجس الآبار ، لأنّ الأصل الطهارة ولا نصّ في ذلك ، وحمله على الجنب قياس
لا يعوّل عليه.
مسألة
: عن الرواية المنسوبة إلى النّبي صلىاللهعليهوآله انّه قال : « أعلنوا هذا النكاح [٢] واضربوا عليه
بالدفّ »! [٣] أقال ذلك أم لم يقله؟.
الجواب
: الإعلان مستحبّ
بلا خلاف ، وضرب الدفّ إذا كان خاليا من غناء وفحش ولم يختلط الرجال بالنساء رخّص
على كراهيّة فيه.
مسألة
: عمّا ذكره المرتضى رضى الله عنه في كتاب « جمل العلم والعمل » في العوض و «
انّه منقطع لأنّه يجري مجرى المثامنة والأرش » [٤] إذا انقطع هذا الثواب المفعول للأعواض فما يفعل مع
الأعواض [٥] بعد ذلك؟.
الجواب
: إن كان هذا
المعوض مثابا أدام الله ثوابه وتفضّل عليه في كلّ حال بمثل العوض ، وإن كان غير
مكلّف ، في الناس من قال : إنّ الله يديم العوض تفضّلا ، ومنهم من قال يصيرون
ترابا فعند ذلك يتمنّى الكافر لو صار ترابا كما قال الله تعالى ( وَيَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ
تُراباً )[٦].