responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 329

كثيرا ، ولا بدّ من أن تضع أو يقتلها. [١]

مسألة : عن الحائض والنفساء إذا خالطتا مياه الآبار بأجسامهما ، أيكون حكمهما حكم الجنب؟ ما الحكم في ذلك؟.

الجواب : إن كان جسمهما طاهرا لا ينجس الآبار ، لأنّ الأصل الطهارة ولا نصّ في ذلك ، وحمله على الجنب قياس لا يعوّل عليه.

مسألة : عن الرواية المنسوبة إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انّه قال : « أعلنوا هذا النكاح [٢] واضربوا عليه بالدفّ »! [٣] أقال ذلك أم لم يقله؟.

الجواب : الإعلان مستحبّ بلا خلاف ، وضرب الدفّ إذا كان خاليا من غناء وفحش ولم يختلط الرجال بالنساء رخّص على كراهيّة فيه.

مسألة : عمّا ذكره المرتضى رضى الله عنه في كتاب « جمل العلم والعمل » في العوض و « انّه منقطع لأنّه يجري مجرى المثامنة والأرش » [٤] إذا انقطع هذا الثواب المفعول للأعواض فما يفعل مع الأعواض [٥] بعد ذلك؟.

الجواب : إن كان هذا المعوض مثابا أدام الله ثوابه وتفضّل عليه في كلّ حال بمثل العوض ، وإن كان غير مكلّف ، في الناس من قال : إنّ الله يديم العوض تفضّلا ، ومنهم من قال يصيرون ترابا فعند ذلك يتمنّى الكافر لو صار ترابا كما قال الله تعالى ( وَيَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً )[٦].

مسألة : عن إخبار الهدهد لسليمان عليه‌السلام في قصّة بلقيس وقوله ( إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ، وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ أَلّا يَسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْ‌ءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ )[٧] وهذا


[١] كذا.

[٢] في نسخة ن : النجاح.

[٣] رواه السيوطي في الجامع الصغير ١ ـ ٧٨ عن سنن الترمذي ، ولم أجده في جوامع حديث الشيعة.

[٤] كذا. ولعلّ الصحيح : مع المعوّض.

[٥] جمل العلم والعمل ص ٣٥.

[٦] سورة النبأ ، الآية : ٤٠.

[٧] سورة النمل ، الآية : ٢٣.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست