responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 303

أم هو باق على حاله؟.

الجواب : يستفسر في قوله : « سامحت » فإن أراد الهبة كان حكمه حكم الهبة ، وإن قال : أردت « سامحت » بترك المنازعة فيه لم يبطل بذلك ملكه.

مسألة : عن رجل استعار اسم رجل في كتاب ابتاعه واشهد عليه بذلك شهودا على ان ينقل الكتاب بعد الابتياع الى اسمه [١] في ظهر الكتاب هل ذلك جائز؟.

الجواب : ذلك جائز إذا ثبت انه استعار اسمه ، وإلّا فالظاهر باسم غيره ، [٢] فإن أقرّ صاحب الكتاب بذلك لزم تسليم الملك إلى مستعيره.

مسألة : عن جماعة أودعوا مالا لهم في الأرض وغطّوا عليه ثم مضوا وتركوه للخوف عليه ، فجاء بعد وقت واحد منهم فكشف عنه ، فخرج عليه قوم فأخذوا الكل منه ودفعوه عنه ، وأقرّ هو بذلك ، أو قامت عليه البيّنة ، ما الذي يجب عليه؟.

الجواب : إن كان فعل ذلك بإذن الجماعة وأمرهم لم يكن عليه ضمان ، وإن انفرد بذلك من غير إذنهم وأمرهم كان عليه الضمان.

مسألة : عن رجل شارك رجلا في ضيعة زرعاها ، فلمّا نبت الزرع [٣] وهلك رجل من أحدهما [٤] فجاء رجل فأقام مقامه في الضيعة وراعى الزرع وأقام عليه حتّى بلغ الحصاد ، فجاء ورثة الميّت فقالوا للرجل : هذا السهم من الزرع لنا دونك لأنّ أبانا زرع هذه الأرض ، وقال الرجل : أنا قمت به وراعيته المدّة الطويلة فهو لي دونكم ، ما الحكم فيه؟.

الجواب : إذا كانا زرعاها ببذرهما كان الزرع للميّت بحصّته وينقل إلى ورثته ، ويجب للرجل الذي أقام بمراعاته اجرة مدّة مقامه على الزرع. [٥]


[١] في الهامش : إليه باسمه ظ.

[٢] هذه المسألة تحتاج الى توضيح وبيان.

[٣] الظاهر زيادة الواو.

[٤] كذا.

[٥] في هامش نسخة خ : إن كان بأمر الورثة أو بأمر الحاكم وإلّا فهو متبرّع وإن كان بأمر الشريك من غير وصيّة من الميّت فالأجر عليه.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست