اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 303
أم هو باق على حاله؟.
الجواب
: يستفسر في قوله
: « سامحت » فإن أراد الهبة كان حكمه حكم الهبة ، وإن قال : أردت « سامحت » بترك
المنازعة فيه لم يبطل بذلك ملكه.
مسألة
: عن رجل استعار اسم رجل في كتاب ابتاعه واشهد عليه بذلك شهودا على ان ينقل الكتاب بعد الابتياع
الى اسمه [١] في ظهر الكتاب هل ذلك جائز؟.
الجواب
: ذلك جائز إذا
ثبت انه استعار اسمه ، وإلّا فالظاهر باسم غيره ، [٢] فإن أقرّ صاحب
الكتاب بذلك لزم تسليم الملك إلى مستعيره.
مسألة
: عن جماعة أودعوا مالا لهم في الأرض وغطّوا عليه ثم مضوا وتركوه للخوف عليه ، فجاء بعد وقت
واحد منهم فكشف عنه ، فخرج عليه قوم فأخذوا الكل منه ودفعوه عنه ، وأقرّ هو بذلك ،
أو قامت عليه البيّنة ، ما الذي يجب عليه؟.
الجواب
: إن كان فعل ذلك
بإذن الجماعة وأمرهم لم يكن عليه ضمان ، وإن انفرد بذلك من غير إذنهم وأمرهم كان
عليه الضمان.
مسألة
: عن رجل شارك رجلا في ضيعة زرعاها ، فلمّا نبت الزرع [٣] وهلك رجل من أحدهما [٤] فجاء رجل فأقام مقامه في الضيعة وراعى الزرع وأقام عليه
حتّى بلغ الحصاد ، فجاء ورثة الميّت فقالوا للرجل : هذا السهم من الزرع لنا دونك
لأنّ أبانا زرع هذه الأرض ، وقال الرجل : أنا قمت به وراعيته المدّة الطويلة فهو
لي دونكم ، ما الحكم فيه؟.
الجواب
: إذا كانا
زرعاها ببذرهما كان الزرع للميّت بحصّته وينقل إلى ورثته ، ويجب للرجل الذي أقام
بمراعاته اجرة مدّة مقامه على الزرع. [٥]