responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 302

الجواب : العقد ينعقد بلا شهادة أصلا ، فأمّا ثبوته عند الحاكم فلا يثبت إلّا بشهادة رجلين مسلمين عدلين.

مسألة : عن الجنون هل هو من العيوب التي تجوز شهادة النساء فيه؟.

الجواب : الجنون إن كان بالمرأة التي ليس لها عادة بالخروج وهي مخدرة فإنّ شهادة النساء تقبل فيه ، لأنّه لا طريق إلى ذلك إلّا من جهتهن.

مسألة : عن شهادة الشاهدين على شهادة الغير ، هل تقبل شهادتهما بما يشهدا ( ن ) للمدّعي إذا مات من أشهدهما ( كذا ) على شهادته وكانت الشهادة بعد الوفاة وإن تغيب المشهود عليه بحيث لا يرجى قدومه تثبت شهادتهما لمن شهدا له أم لا؟.

الجواب : الشهادة على الشهادة تقبل بعد موت شاهد الأصل ، وفي حال غيبته ، وفي حال حضوره أيضا ، إذا لم يمكنه الحضور لمرض أو عائق يمنعه وليس من شرطه [١] الموت لا غير.

مسألة : عن رجل كان بينه وبين أخ له ضيعة ودور ، فقال لشاهدين عدلين : اشهدا أنّ ضيعتي ودوري لأخي دوني ولم يذكر هبة ولا صدقة ولا ابتياعا أيخرج بذلك ملكه من يده؟ ما الحكم فيه؟.

الجواب : إذا قال : اشهدا أنّ ضيعتي ودوري لأخي كان ذلك متناقضا لأنّ ماله لا يكون لغيره وليستفسر عن ذلك فإن أراد انّه كان له ذلك ، كان إقرارا بالملك ، وإن قال إنّى أردت أنّي وهبتها له كان ذلك هبة ويراعى فيه شرط الهبة. [٢]

مسألة : عن قوم بينهم أملاك مشاعة فقال بعضهم لشاهدين اشهدا بأن حقّي من الملك الفلاني قد سامحت به فلانا ـ لواحد منهم ـ أو قد سمحت له به ولم يذكر هبة ولا صدقة ، أيخرج بذلك ملكه من يده أوالى من ذكر له مسامحته به


على براءة ذمّة الزوج من المهر فلا يقبل الشاهد الواحد وامّا الزوج فلا يقبل إلّا أن يدّعى الخلع فيه فيقبل شاهده لأجل البذل.

[١] في الأصل : شرط.

[٢] في هامش النسختين : بشرط قبول المتّهب وتصديقه. [ منه أعلى الله درجته ].

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست