responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 301

فأنكر المستعير ذلك ، ما الحكم فيه إذا كانت العارية لا ذهبا ولا فضّة.

الجواب : إذا كان ما لا يضمن بنفس العارية فعلى صاحب العارية البيّنة أن ضمنها إيّاه ، فإن عدمها كان على المستعير اليمين انّه لم يضمنها.

مسألة : عن الرجل يلحن في قراءته إذا صلى أتبطل صلاته أم لا؟.

الجواب : إن لحن في ما لا تتمّ الصلاة إلّا به من سورة الحمد بطلت ، وعليه أن يصلح لسانه إذا تمكّن منه ، وإن لم يستطع لرداء [ ة ] لسانه وفساد آلته لم يكن عليه شي‌ء ، فأما ما زاد على الحمد فلا تبطل الصلاة باللحن فيه.

مسألة : عن المسافر إذا دخل بلدة أزمع فيها على المقام عشرة أيّام فتمّم ثمّ خرج عنها إلى قرية قريبة منها وهو يريد الرجوع إلى البلدة في الحال ، أيقيم على إتمامه أم زال عنه حكم الإتمام لخروجه عن البلدة.

الجواب : إذا كان بخروجه منها لم يعزم على السفر الذي يوجب التقصير فهو بحكم المقيم يجب عليه التمام إلى أن يخرج بنيّة السفر الأصلي أو سفر يوجب مثله التقصير.

مسألة : عن الإقرار ، هل يثبت في شي‌ء من الأشياء بشهادة شاهد واحد عليه أم لا يثبت إلّا بشهادة شاهدين.

الجواب : لا يثبت الإقرار في شي‌ء من الأشياء إلّا بشهادة رجلين مسلمين عدلين ، فأمّا بواحد فلا يثبت بحال.

مسألة : عمّن يقبل الزكاة وهو عنها غنيّ بمعيشة تكفيه طول السنة على التوسّع دون الاقتصاد هل يسقط ذلك عدالته وتبطل شهادته؟.

الجواب : هذا إذا كان غنيّا بمعيشته طول السنة لنفسه ومن يلزمه نفقته متى أخذ الزكاة أخذ ما لا يستحقّه فيكون بذلك فاسقا تسقط عدالته. [١]

مسألة : عن شهادة رجل واحد في النكاح هل هي مقبولة والنكاح بها ثابت أم لا تقبل ، ولا يثبت النكاح إلّا بشهادة شاهدين إذا وقع الجحود والإنكار؟ [٢].


[١] في هامش نسخة خ : إن أخذ لأجل الدين في ذمّته جاز ولا يجوز صرفه في غيره ، ١٢.

[٢] في هامش نسخة خ : التفصيل إن ادعت المرأة قبل قولها مع شاهده لأجل المهر وإن صدقت

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست