اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 301
فأنكر المستعير ذلك ، ما الحكم فيه إذا كانت العارية لا ذهبا ولا فضّة.
الجواب
: إذا كان ما لا
يضمن بنفس العارية فعلى صاحب العارية البيّنة أن ضمنها إيّاه ، فإن عدمها كان على
المستعير اليمين انّه لم يضمنها.
مسألة
: عن الرجل يلحن في قراءته إذا صلى أتبطل صلاته أم لا؟.
الجواب
: إن لحن في ما
لا تتمّ الصلاة إلّا به من سورة الحمد بطلت ، وعليه أن يصلح لسانه إذا تمكّن منه ،
وإن لم يستطع لرداء [ ة ] لسانه وفساد آلته لم يكن عليه شيء ، فأما ما زاد على
الحمد فلا تبطل الصلاة باللحن فيه.
مسألة
: عن المسافر إذا دخل بلدة أزمع فيها على
المقام عشرة أيّام فتمّم ثمّ خرج
عنها إلى قرية قريبة منها وهو يريد الرجوع إلى البلدة في الحال ، أيقيم على إتمامه
أم زال عنه حكم الإتمام لخروجه عن البلدة.
الجواب
: إذا كان بخروجه
منها لم يعزم على السفر الذي يوجب التقصير فهو بحكم المقيم يجب عليه التمام إلى أن
يخرج بنيّة السفر الأصلي أو سفر يوجب مثله التقصير.
مسألة
: عن الإقرار ، هل يثبت في شيء من
الأشياء بشهادة شاهد واحد عليه أم لا يثبت إلّا بشهادة شاهدين.
الجواب
: لا يثبت
الإقرار في شيء من الأشياء إلّا بشهادة رجلين مسلمين عدلين ، فأمّا بواحد فلا
يثبت بحال.
مسألة
: عمّن يقبل الزكاة وهو عنها غنيّ بمعيشة
تكفيه طول السنة على التوسّع
دون الاقتصاد هل يسقط ذلك عدالته وتبطل شهادته؟.
الجواب
: هذا إذا كان
غنيّا بمعيشته طول السنة لنفسه ومن يلزمه نفقته متى أخذ الزكاة أخذ ما لا يستحقّه
فيكون بذلك فاسقا تسقط عدالته. [١]
مسألة
: عن شهادة رجل واحد في النكاح هل هي
مقبولة والنكاح بها ثابت أم
لا تقبل ، ولا يثبت النكاح إلّا بشهادة شاهدين إذا وقع الجحود والإنكار؟ [٢].
[١] في هامش نسخة خ
: إن أخذ لأجل الدين في ذمّته جاز ولا يجوز صرفه في غيره ، ١٢.
[٢] في هامش نسخة خ
: التفصيل إن ادعت المرأة قبل قولها مع شاهده لأجل المهر وإن صدقت
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 301