٤ و ٥ ـ ولبس الحلي التي [٤٢] لم تجر عادة المرأة بها ، ولبس الثياب المصبوغة لها.
٦ ـ وشم [ جميع ص س ] أنواع الطيب سوى ما ذكرناه من المحرمات.
٧ ـ واستعمال الحناء [٤٣] للزينة.
٨ ـ والنقاب للمرأة.
٩ و ١٠ ـ والاكتحال بالسواد ، أو بما [٤٤] فيه طيب.
١١ ـ والنظر في المرآة.
١٢ ـ واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت رايحتها تبقى إلى بعد الإحرام.
١٣ ـ والسواك الذي يدمي فاه.
١٤ ـ وحك الجسد [٤٥] على وجه يدميه.
١٥ ـ ودخول الحمام المؤدي إلى الضعف [٤٦].
وقد بينا في النهاية ما يلزم المحرم بمخالفة [٤٧] هده الأفعال والتروك من الكفارات مشروحا لا يحتمل ذكرها [٤٨] هاهنا.
فما يلزمه منها في إحرام [٤٩] الحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره إلا بمنى ، وما يلزمه في إحرام العمرة المبتولة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة.
ويلزم المحل في الحرم القيمة ، والمحرم في الحل الجزاء ، والمحرم في الحرم الجزاء والقيمة حسب ما بيناه [٥٠] في الكتاب.
وأما [٥١] الجماع فإن كان في الفرج قبل الوقوف بالمشعر [ س فقد ] بطل حجه ، وعليه إتمامه ، والحج من قابل.
٤٢ ـ ( ك ) : الذي!
٤٣ ـ ( ك ) : الحنا!
٤٤ ـ ( س ) : وبما ، ( ك ) : بما.
٤٥ ـ ( ص ) : فالجد!
٤٦ ـ ( ك ) : ضعف.
٤٧ ـ ( س ) : بمخالفته.
٤٨ ـ ( س ) : ذكره.
٤٩ ـ ( ص ) : الإحرام الحج!
٥٠ ـ ( ك ) : قدمناه.
٥١ ـ ( ك ) : فأما.