responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 229

٤ و ٥ ـ ولبس الحلي التي [٤٢] لم تجر عادة المرأة بها ، ولبس الثياب المصبوغة لها.

٦ ـ وشم [ جميع ص س ] أنواع الطيب سوى ما ذكرناه من المحرمات.

٧ ـ واستعمال الحناء [٤٣] للزينة.

٨ ـ والنقاب للمرأة.

٩ و ١٠ ـ والاكتحال بالسواد ، أو بما [٤٤] فيه طيب.

١١ ـ والنظر في المرآة.

١٢ ـ واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت رايحتها تبقى إلى بعد الإحرام.

١٣ ـ والسواك الذي يدمي فاه.

١٤ ـ وحك الجسد [٤٥] على وجه يدميه.

١٥ ـ ودخول الحمام المؤدي إلى الضعف [٤٦].

وقد بينا في النهاية ما يلزم المحرم بمخالفة [٤٧] هده الأفعال والتروك من الكفارات مشروحا لا يحتمل ذكرها [٤٨] هاهنا.

فما يلزمه منها في إحرام [٤٩] الحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره إلا بمنى ، وما يلزمه في إحرام العمرة المبتولة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة.

ويلزم المحل في الحرم القيمة ، والمحرم في الحل الجزاء ، والمحرم في الحرم الجزاء والقيمة حسب ما بيناه [٥٠] في الكتاب.

وأما [٥١] الجماع فإن كان في الفرج قبل الوقوف بالمشعر [ س فقد ] بطل حجه ، وعليه إتمامه ، والحج من قابل.


٤٢ ـ ( ك ) : الذي!

٤٣ ـ ( ك ) : الحنا!

٤٤ ـ ( س ) : وبما ، ( ك ) : بما.

٤٥ ـ ( ص ) : فالجد!

٤٦ ـ ( ك ) : ضعف.

٤٧ ـ ( س ) : بمخالفته.

٤٨ ـ ( س ) : ذكره.

٤٩ ـ ( ص ) : الإحرام الحج!

٥٠ ـ ( ك ) : قدمناه.

٥١ ـ ( ك ) : فأما.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست