responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 222

أولها [٦٦] أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة :

١ ـ ٤ ـ المسجد الحرام ، أو مسجد النبي عليه [ الصلاة و ص س ] السلام ، أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة.

وثانيها أن ينوي ثلاثة أيام ، فإنه لا يصح أقل من ثلاثة أيام وثالثها أن يصوم هذه الأيام ، فإنه لا يصح إلا بصوم.

ويجب عليه تجنب كل ما يجب على المحرم تجنبه : من النساء ، والطيب والممارات ، والجدال.

ويزيد عليه سبعة [٦٧] أشياء :

١ و ٢ ـ البيع والشراء.

٣ ـ والخروج عن المسجد إلا لضرورة [٦٨].

٤ ـ والمشي تحت الظلال مع الاختيار.

٥ ـ والقعود في غيره مع الاختيار.

٦ ـ والصلاة في غير المسجد [٦٩] الذي اعتكف [ فيه ص س ] إلا بمكة فإنه يصلي كيف شاء وأين شاء.

٧ ـ ومتى جامع نهارا [٧٠] لزمته كفارتان ، وإن جامع ليلا لزمته كفارة واحدة مثل ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان.

وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد ثم يعيدان الاعتكاف والصوم.


٦٦ ـ ( ك ) : أحدها

٦٧ ـ ( ك ) : بسبعة.

٦٨ ـ ( ص ) : بضرورة!

٦٩ ـ ( س ) : الموضع ، خ ل : المسجد ، وجاء في الحاشية هكذا : في غير المسجد المعتكف فيه كما في بعض النسخ.

٧٠ ـ ( ص ) النهار.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست