responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 221

المقيد صومه بحال [٥٨] السفر فيلزمه الوفاء به ، وصوم الثلاثة الأيام [٥٩] لدم المتعة.

وما عداهما [٦٠] يجب عليه الإفطار فيه ، فإن [٦١] صام مع العلم [ به س ] لم يجزه [٦٢].

والسفر الذي يجب فيه [ الإفطار ص س ] يحتاج إلى ثلاثة شروط :

١ ـ أن لا يكون [ السفر ص س ] معصية.

٢ ـ و [ أن ك ] تكون المسافة بريدين : ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرين [٦٣] ميلا.

٣ ـ ولا يكون المسافر سفره أكثر من حضره.

وقد ذكرنا من يجب عليه الصوم في حال السفر فيما مضى.

وعند تكامل هذه الشروط يجب التقصير في الصلاة والصوم.

ولا يجوز التقصير و [ لا ص س ] الإفطار إلا أن يخرج عن بيته [٦٤] ويتوارى عنه جدران بلده ، أو يخفى عليه أذان مصره.

ومن شرط [ ص س صحة ] الإفطار خاصة تبييت النية للسفر من الليل.

فإن لم يبيتها وحدث له رأي في السفر صام ذلك اليوم ، ولا قضاء عليه.

وإن بيت النية من الليل ولم يخرج إلى بعد الزوال تمم [ صومه ص ] وقضى ذلك اليوم.

٥ ـ فصل في [ ذكر ك ] الاعتكاف وأحكامه

الاعتكاف في الشرع عبارة [٦٥] عن اللبث في مكان مخصوص للعبادة ، ولا يصح إلا بشروط ثلاثة :


٥٨ ـ ( س ) : في حال ، خ ل : بحال.

٥٩ ـ ( ص وك ) : ثلاثة أيام.

٦٠ ـ ( س ) : ما عداه

٦١ ـ ( ص ) : وإن!

٦٢ ـ ( ص ) : لم يجزيه!

٦٣ ـ ( س ) : عشرون.

٦٤ ـ ( س ) خ ل ( عن بيته ).

٦٥ ـ ( ك ) : عبارة في الشرع

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست