المقيد صومه بحال [٥٨] السفر فيلزمه الوفاء به ، وصوم الثلاثة الأيام [٥٩] لدم المتعة.
وما عداهما [٦٠] يجب عليه الإفطار فيه ، فإن [٦١] صام مع العلم [ به س ] لم يجزه [٦٢].
والسفر الذي يجب فيه [ الإفطار ص س ] يحتاج إلى ثلاثة شروط :
١ ـ أن لا يكون [ السفر ص س ] معصية.
٢ ـ و [ أن ك ] تكون المسافة بريدين : ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرين [٦٣] ميلا.
٣ ـ ولا يكون المسافر سفره أكثر من حضره.
وقد ذكرنا من يجب عليه الصوم في حال السفر فيما مضى.
وعند تكامل هذه الشروط يجب التقصير في الصلاة والصوم.
ولا يجوز التقصير و [ لا ص س ] الإفطار إلا أن يخرج عن بيته [٦٤] ويتوارى عنه جدران بلده ، أو يخفى عليه أذان مصره.
ومن شرط [ ص س صحة ] الإفطار خاصة تبييت النية للسفر من الليل.
فإن لم يبيتها وحدث له رأي في السفر صام ذلك اليوم ، ولا قضاء عليه.
وإن بيت النية من الليل ولم يخرج إلى بعد الزوال تمم [ صومه ص ] وقضى ذلك اليوم.
٥ ـ فصل في [ ذكر ك ] الاعتكاف وأحكامه
الاعتكاف في الشرع عبارة [٦٥] عن اللبث في مكان مخصوص للعبادة ، ولا يصح إلا بشروط ثلاثة :
٥٨ ـ ( س ) : في حال ، خ ل : بحال.
٥٩ ـ ( ص وك ) : ثلاثة أيام.
٦٠ ـ ( س ) : ما عداه
٦١ ـ ( ص ) : وإن!
٦٢ ـ ( ص ) : لم يجزيه!
٦٣ ـ ( س ) : عشرون.
٦٤ ـ ( س ) خ ل ( عن بيته ).
٦٥ ـ ( ك ) : عبارة في الشرع