responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 213

وما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء :

١ ـ الإقدام على الأكل والشرب والجماع [١٠] قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ، ويكون طالعا

٢ ـ وترك القبول عمن قال : إن الفجر [ قد ك ] طلع ، والإقدام على تناول ما ذكرناه ، ويكون قد طلع.

٣ ـ وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته ويكون قد طلع.

٤ ـ وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته [١١] ، والإقدام على الإفطار ، ولم يدخل [ الليل ص ].

٥ ـ وكذلك الأقدام على الإفطار بعارض يعرض في السماء من ظلمة ثم تبين [١٢] أن الليل لم يدخل

٦ ـ ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل [١٣] من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر.

٧ ـ ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد [١٤] بتناوله دون المضمضة [ والاستنشاق ص ] للصلاة.

٨ ـ والحقنة بالمايعات.

وأما ما لا يتعين صومه فمتى صادفه [١٥] شئ مما ذكرناه بطل صوم ذلك اليوم ، ولا يلزمه [١٦] [ به [١٧] ] كفارة ، وذلك مثل قضاء الصوم [ ص الفريضة ] أو صوم النافلة وما أشبه ذلك.

وأما ما يجب [١٨] الإمساك عنه وإن لم يفسده فهو جميع المحرمات


١٠ ـ ( س ) : أو الشرب أو الجماع ، ( ك ) : والشرب والجماع.

١١ ـ من هنا إلى قوله ( وكذلك ) سقط من ( ك )

١٢ ـ ( س ) : يتبين

١٣ ـ ( ص و س ) : يغسل

١٤ ـ ( ك ) : تبرد ( بتشديد الراء ).

١٥ ـ ( س ) : صادف ، ( ص ) : صادفة!

١٦ ـ ( ك ) : يلزم

١٧ ـ ضربت عليه القلم في ( س ).

١٨ ( ك ) : يوجب!

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست