اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 213
وما يوجب
القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء :
١ ـ الإقدام
على الأكل والشرب والجماع [١٠] قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ، ويكون طالعا
٢ ـ وترك
القبول عمن قال : إن الفجر [ قد ك ] طلع ، والإقدام على تناول ما ذكرناه ، ويكون
قد طلع.
٣ ـ وتقليد
الغير في أن الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته ويكون قد طلع.
٤ ـ وتقليد
الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته [١١] ، والإقدام على الإفطار ، ولم يدخل [ الليل ص ].
٥ ـ وكذلك
الأقدام على الإفطار بعارض يعرض في السماء من ظلمة ثم تبين [١٢] أن الليل لم يدخل
٦ ـ ومعاودة
النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل [١٣] من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر.
٧ ـ ودخول
الماء إلى الحلق لمن يتبرد [١٤] بتناوله دون المضمضة [ والاستنشاق ص ] للصلاة.
٨ ـ والحقنة
بالمايعات.
وأما ما لا
يتعين صومه فمتى صادفه [١٥] شئ مما ذكرناه بطل صوم ذلك اليوم ، ولا يلزمه [١٦] [ به [١٧] ] كفارة ، وذلك
مثل قضاء الصوم [ ص الفريضة ] أو صوم النافلة وما أشبه ذلك.
وأما ما يجب [١٨] الإمساك عنه
وإن لم يفسده فهو جميع المحرمات
١٠ ـ ( س ) : أو الشرب أو الجماع ، ( ك ) : والشرب والجماع.
١١ ـ من هنا إلى قوله ( وكذلك ) سقط من ( ك )
١٢ ـ ( س ) : يتبين
١٣ ـ ( ص و س ) : يغسل
١٤ ـ ( ك ) : تبرد ( بتشديد الراء ).
١٥ ـ ( س ) : صادف ، ( ص ) : صادفة!
١٦ ـ ( ك ) : يلزم
١٧ ـ ضربت عليه القلم في ( س ).
١٨ ( ك ) : يوجب!
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 213