responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 212

١ ـ فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم

ما يمسك عنه الصائم على ضربين : واجب ، ومندوب :

فالواجب على ضربين : أحدهما فعله يفسده ، والآخر لا يفسده. فالذي يفسده على ضربين :

أحدهما يصادف ما يتعين صومه : مثل شهر رمضان ، وصوم النذر المعين بيوم أو أيام.

والآخر يصادف ما لا يتعين [ صومه ص ] : مثل ما عدا هذين. النوعين من أنواع الصوم.

فما يصادف شهر رمضان والنذر المعين على ضربين :

أحدهما يوجب القضاء والكفارة.

والآخر يوجب القضاء دون الكفارة.

فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء :

١ و ٢ ـ الأكل : والشرب.

٣ و ٤ ـ والجماع في الفرج ، وإنزال الماء الدافق عامدا.

٥ ـ والكذب على الله [ تعالى [٦] ص ] وعلى رسوله و [ على ص ك ] الأئمة عليهم السلام متعمدا

٦ ـ والارتماس في الماء.

٧ ـ وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار النقض والدقيق [٧] وما جرى [٨] مجراه.

٨ ـ والمقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر.

٩ ـ ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر.

والكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا [٩] في ذلك.


٦ ـ ( س ) : عز وجل

٧ ـ ( س ) : مثل غبار الدقيق أو غبار النقض.

٨ ـ ( ك ) : يجري

٩ ـ ( س ) : مخير

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست