responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 195

والزوج أحق بالصلاة على المرأة من كل أحد [١٥٨].

وإذا حضر رجل من بني هاشم فهو أحق [١٥٩] بالصلاة عليه إذا قدمه الولي ، ويستحب له تقديمه.

والتكبير فيها خمس تكبيرات :

أولها يفتتح بها الصلاة ويشهد [١٦٠] الشهادتين.

والثانية يصلي بعدها على النبي وآله [ عليهم السلام ص ك ].

والثالثة يدعو بعدها للمؤمنين.

والرابعة يدعو بعدها للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وإن كان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين ، وإن كان لا يعرفه سأل الله [ تعالى ص ] أن يحشره مع من كان يتولاه [١٦١] ، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا.

[ ص والخامسة يقول بعدها : عفوك ].

وليس فيها قراءة ولا تسليم.

وليس من شرطها الطهارة وإن كان ذلك من فضلها [١٦٢].


١٥٨ ـ ( ص ) : واحد.

١٥٩ ـ ( ك ) : أولى.

١٦٠ ـ ( ك ) يتشهد.

١٦١ ـ ( س ) : يتوالاه.

١٦٢ ـ ( ص ) : فضلهما!.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست