responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 194

١ ـ ٤ ـ عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلازل ، والرياح السود المظلمة

ومتى احترق القرص كله فمن تركها متعمدا وجب عليه قضاءها مع غسل [١٤٧] ، وإذا لم يحترق كله قضاها ( ١٤٨ ) بلا غسل.

وكيفيتها عشر ركعات [١٤٩] بأربع سجدات : يفتتح ويقرأ [١٥٠] ثم يركع فإذا رفع رأسه كبر وعاد إلى القراءة كذا [١٥١] خمسا ، ويقول في الخامسة : ( سمع الله لمن حمده ) ، ويسجد [١٥٢] بعده سجدتين ، ويفعل مثل ذلك في الثانية.

ويستحب أن يكون مقدار ركوعه وسجوده مثل حال قراءته في التطويل ويقرأ فيها [١٥٣] السور الطوال : مثل الأنبياء والكهف.

وأول [١٥٤] وقتها إذا ابتدأ في الاحتراق وآخره [١٥٥] إذا ابتدأ في الانجلاء. فإن صلى قبل أن ينجلي أعاد الصلاة استحبابا.

١٨ ـ فصل في ذكر الصلاة على الأموات

الصلاة على الأموات فرض على الكفاية : إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

ويجب الصلاة على كل ميت مظهر للشهادتين ومن كان بحكمهم [١٥٦] من الأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعدا ، فمن نقص عن ذلك لا تجب الصلاة عليه.

وأحق الناس بالصلاة عليه [١٥٧] أولاهم بالميت في الميراث.


١٤٧ ـ ( س ) : مع الغسل.

١٤٨ ـ ( س ) قضاءها.

١٤٩ ـ خ ل ( س ) : ركوعات.

١٥٠ ـ ( ص ) : يقرؤا!

١٥١ ـ ( ك ) : هكذا ( س ) : وهكذا.

١٥٢ ـ ( س ) : سجد.

١٥٣ ـ ( ص ) : فيه.

١٥٤ ـ ( ص ) : والأول!

١٥٥ ـ ( ص و س ) : آخرها ، خ ل ( س ) : آخره.

١٥٦ ـ ( ك ) و خ ل ( س ) : بحكمه.

١٥٧ ـ ( ك ) : على الميت.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست