responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 165

يحرم [٦٧] على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.

وأما النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة ، وحكمها حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات وفي الغسل ، وكيفيته ، وأكثر أيامها ، وتفارقها في الأقل ، فإنه ليس لقليل النفاس حد.

٨ ـ فصل في حكم الأموات [٦٨]

هذا الفصل يحتاج إلى بيان أربعة أشياء :

أولها الغسل وبيان أحكامه.

والثاني التكفين وبيان أحكامه.

والثالث [٦٩] دفنه وبيان أحكامه.

والرابع الصلاة عليه وبيان أحكامها.

فالغسل يتعلق به فروض وندوب.

فالفروض [٧٠] ثلاثة أشياء : أن يغسل ثلاث مرات على ترتيب غسلالجنابة وكيفيته [٧١] وهيآته ، مستور العورة.

أولها بماء السدر [٧٢]. والثاني بماء جلال [٧٣] الكافور ، والثالث بالماء [٧٤] القراح.

والمسنون ستة أشياء :

١ ـ توجيهه إلى القبلة في حال الغسل.

٢ ـ ووقوف الغاسل على جانب يمينه.

٣ ـ وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين [٧٥]


٦٧ ـ ( ك ) : يحرم ، من باب التفعيل مجهولا.

٦٨ ـ ( ك ) : غسل الأموات ، مكان ( حكم الأموات ).

٦٩ ـ واو العطف في الثالث والرابع ، ليست في ( ك ).

٧٠ ـ ( ص ) : فالفرض.

٧١ ـ ( ك ) : كيفياته.

٧٢ ـ كلمة ماء في ( ص ) في هذا الموضع وفي أكثر المواضع جاءت ( ما ) بلا همزة!

٧٣ ـ ( ص ) : الجلال!

٧٤ ـ ( ص وك ) بماء.

٧٥ ـ ( ك و س ) : الأولتين

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست