responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 164

مختلفات [ العادة س ص ] فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك.

وإن لم تكن مبتدأة ، وكانت لها عادة فلها أربعة أحوال :

أحدها : [ ص ك أن ] تكون لها عادة بلا تمييز [٥٧] فلتعمل عليها.

والثاني : لها عادة وتمييز فلتعمل على العادة.

والثالث : اختلفت عادتها ولها تمييز فلتعمل على التمييز.

والرابع : [٥٨] اختلفت عادتها ولا تمييز لها فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام حسب ما قدمناه.

والمستحاضة لها ثلاثة أحوال :

أولها : أن ترى الدم القليل ، وحده أن لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء [٥٩] لكل صلاة وتغيير القطن [٦٠] والخرقة.

والثاني : [٦١] أن ترى الدم أكثر من ذلك وهو أن يظهر على القطنة ولا يسيل فعليها غسل واحد لصلاة الغداة ، وتجديد الوضوء [٦٢] لباقي الصلوات [٦٣] ، مع تغيير القطن والخرقة.

والثالث : [٦٤] أن ترى الدم أكثر من ذلك ، وهو أن يظهر على القطنة ويسيل فعليها ثلاثة أغسال.

١ ـ غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما.

٢ ـ وغسل لصلاة المغرب [٦٥] والعشاء الآخرة تجمع بينهما.

٣ ـ وغسل لصلاة [ الليل وص س ] الغداة [ تجمع بينهما [٦٦] ].

وكيفية غسلها مثل غسل الحايض سواء ، ولا يحرم عليها شئ مما


٥٧ ـ ( ص ) في جميع المواضع : تميز.

٥٨ ـ حرف العطف في الثالث والرابع ، سقطت من ( ك ).

٥٩ ـ ( ص ) : الوضوء!

٦٠ ـ ( ك ) : القطنة.

٦١ ـ ( ك ) : بلا ( واو ).

٦٢ ـ ( ص ) : الوضوء!

٦٣ ـ ( ص ) : الصلوات!

٦٤ ـ ( ك ) : بلا ( واو ).

٦٥ ـ ( س ) : وغسل للمغرب.

٦٦ ـ هذه الجملة جاءت في حاشية ( س ) خ ل

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست