responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 89

إذ تحصل فيها مناسبتان.

قوله : الغسل يدخل فيه المسح ، فيكون أولى. قلنا : قد بيّنا أنّ كلّ واحد منهما حقيقة منفردة ، فلا يدخل أحدهما في الآخر.

أمّا الجواب : عن المعارضة فنقول : أمّا خبر عائشة فغايته الإخبار بحصول الويل للأعقاب ، وليس السبب بمعلوم ، فالمراد غير مفهوم. ولو سلّمنا العلم بالسبب المقتضي للتوعّد ، لكنّا لا نعلم ممّا ذا يحصل الأمان لها ، فلعلّ ذلك بغير الغسل. ومن المحتمل أن يريد الأعقاب التي تلاقى بها النجاسات ثمّ لا تغسل.

وأمّا الأمر بإسباغ الوضوء ، فالمراد إكماله وإتمامه ، من قولهم : « درع سابغ » ، فلا دلالة فيه على غسل الأرجل ولا على مسحها ، والإسباغ يتحقّق في مسح الرأس وإن لم يكن غسلا ، فما المانع أن يكون الحال كذلك في الأرجل.

وأمّا كونه عليه‌السلام توضّأ وغسل رجليه فلا نسلّم أنّ الغسل المذكور من جملة الوضوء. وظاهر أنّه ليس من جملته ، لأنّه ذكر غسل الأرجل معطوفا على الوضوء ، فيقتضي إكمال الوضوء. والغسل للتنظيف عندنا جائز ، ولو لم يكن ذلك معلوما كان محتملا ، ومع الاحتمال تسقط الدلالة.

ولو قيل : لم يذكر مسح الرجلين ، فتكون الإشارة بالغسل دالّة على أنّه من الوضوء. قلنا : لا نسلّم لزوم ذلك ، فلعلّ الإخلال بذكر مسح الرجلين هنا كالإخلال بذكر مسح الرأس.

وأمّا الأمر بتخليل الأصابع فضعيف جدّا لأنّه يحتمل إرادة أصابع اليدين. ولو سلّمنا أنّه أراد الرجلين ، فلعلّ التخليل بها مسحا لا غسلا. على أنّه ليس البحث في تخليل الأصابع ، بل في الغسل ، فمن أين يدلّ التخليل عليه.

قوله : لو كان مسح الرجلين متعيّنا لكان مشهورا بين الصحابة ، أو لكان عليه الأكثر ، ولم تختصّ به الشيعة ، قلنا : والأمر كذلك ، فانّ المشهور عن ابن

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست