responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 305

إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه [٣].

وهذا يدلّ على أنّه جعل السنة ظرفا للخيار ، لأنّه جعل نهاية السنة غاية لانقضاء الخيار.

أمّا الصورة الثانية فهو أن يشترط ردّ الثمن وإعادة الملك في آخر يوم من السنة أو الشهر أو في العاشر مثلا بحيث لا يكون له ردّ إلّا في ذلك اليوم ، فهو أيضا جائز لأنّه شرط مباح ليس بمناف لمقتضى الدليل ، فيثبت عملا بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمنون عند شروطهم [٤].

وفي الصورة الأولى إذا أتى البائع بالثمن في أيّ وقت كان من المدّة وجب على المشتري قبضه منه وإعادة المبيع ، وفي الثانية لا يجب قبض الثمن ولا الإعادة إلّا في ذلك الوقت بعينه.

والظاهر أنّ الصورة الأولى هي المشار إليها في كتب الأصحاب.

المسألة الثانية

ما قولهم في من سعى بآخر إلى حاكم جائر بأنّ له مالا أو عنده وديعة فأخذها الظالم بسعايته ولم يتمكّن المظلوم من مطالبة الظالم ، أله إلزام الساعي بماله أم لا؟ وإن تمكّن من مطالبة الظالم أيكون مخيّرا في مطالبة أيّهما شاء؟ وهل بين كون الظالم كافرا أو مسلما فرق؟

الجواب

لا يضمن الساعي المال ، بل ضمانه مختصّ بالظالم القابض له ، لأنّه مباشر غصبه وعلى اليد ما أخذت [٥] ولا فرق في ذلك بين كون الظالم كافرا أو مسلما ، لأنّ سبب الضمان فيهما واحد ، وهو القبض عدوانا.


[٣] الوسائل ١٢ ـ ٣٥٥ ـ الكافي ٥ ـ ١٧١ والفقيه ٣ ـ ١٢٨ والتهذيب ٧ ـ ٢٣.

[٤] رواه في الوسائل ١٥ ـ ٣٠ نقلا عن الكافي ٥ ـ ٤٠٢ والتهذيب ٧ ـ ٣٧٠ والاستبصار ٣ ـ ٢٣٢.

[٥] سنن البيهقي ٦ ـ ٩٥ : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست