responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 304

ما قوله في من باع عقارا من آخر إلى أجل مسمّى وشرط أن يؤدّي الثمن في اليوم الذي ينقضي به الأجل المضروب وكان عليه أن يردّ ذلك العقار إلى البائع ، فلو أتى البائع بالثمن قبل حلول الأجل أيجب على المشتري أن يأخذ الثمن ويردّ العقار أم لا؟ وهل هذه الصورة هي بيع الوفاء الذي هو في الكتب مسطور؟ وهل بينه وبين بيع الخيار فرق؟ وإن شرط المشتري على البائع أن لا يردّ العقار إلى آخر يوم من الأجل المضروب أيصحّ هذا الشرط ويجب على البائع أن يصبر إلى ذلك اليوم أم لا؟ فالمسؤول أن يبيّن ذلك بيانا شافيا غير مقتصرين على مجرّد لا ونعم.

الجواب

يجوز ان يشترط البائع مدّة لخيار الفسخ وإعادة الثمن بحيث تكون تلك المدّة ظرفا للخيار. ويجوز أن يعيّن لردّ الثمن واستعادة المبيع وقتا بعينه بحيث يختصّ الخيار بذلك الوقت حسب.

ويدلّ على جواز الأوّل أنّه بيع يتعلّق به مصلحة المتبائعين ولم يمنع الشرع منه فيجب العمل به تحصيلا لتلك المصلحة.

وما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : نبيع على أهل السواد ونؤخّر المال إلى سنة ونحوها ويكتب لنا الرجل كتابا على داره أو أرضه ونعده إن جاء الثمن إلى وقت بينا وبينه أن نردّ عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا؟ فقال : أرى أنّه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه [٢].

ورواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بهذا


[٢] الوسائل ١٢ ـ ٣٥٤ ـ الكافي ٥ ـ ١٧٢ والفقيه ٣ ـ ١٢٨ والتهذيب ٧ ـ ٢٢ مع اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست