responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 217
المسألة الثالثة

الماء القليل هل ينجس بالملاقاة وكيف ادّعى ابن أبي عقيل أنّه باق على طهارته؟

الجواب :

نعم ينجس بالملاقاة وإن لم يتغيّر أحد أوصافه. لنا قوله عليه‌السلام : خمّروا أوانيكم [١]. وقول الصادق عليه‌السلام : إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء [٢] ولا تتحقق فائدة الشرط إلّا مع إمكان نجاسة ما دون الكرّ. وما رواه الفضل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن سؤر الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضّأ. بفضله واصبب ذلك الماء [٣]. وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام عن الدجاجة والحمامة تطأ العذرة ثمّ تدخل الماء أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا إلّا أن يكون الماء قدر كرّ [٤]. وما رواه علي بن جعفر أيضا عن أخيه موسى عليه‌السلام عن النصراني يدخل يده في إناء المسلم أيتوضّأ منه للصلاة؟ فقال : لا إلّا أن يضطرّ إليه [٥]. وما رواه أيضا عنه في الرجل يمتخط فصار صغارا فأصاب أناة إن كان شيئا بيّنا فلا تتوضّأ منه [٦]. وما رواه عمّار عن


[١] في النهاية لابن الأثير ٢ ـ ٧٧ : في الحديث : خمّروا الإناء : التغطية.

[٢] رواه في الوسائل ١ ـ ١١٧ نقلا عن الكتب الأربعة ، وفيه : إذا كان الماء. الكافي ٣ ـ ٢ ـ الفقيه ١ ـ ٩ ـ التهذيب ١ ـ ٤٠ ـ الاستبصار ١ ـ ٦.

[٣] رواه في الوسائل ٢ ـ ١٠١٥ نقلا عن التهذيب ١ ـ ٢٢٥.

[٤] الوسائل ١ ـ ١١٥ التهذيب ١ ـ ٤١٩ والاستبصار ١ ـ ٢١ وقرب الاسناد ٨٤.

[٥] الوسائل ٢ ـ ١٠٢٠ التهذيب ١ ـ ٢٢٣ ورواه في البحار ١٠ ـ ٢٧٨ نقلا عن مسائل علي بن جعفر ١٧٠.

[٦] الوسائل ١ ـ ١١٢ ـ الكافي ٣ ـ ٧٤ ـ التهذيب ١ ـ ٤١٢ ـ الإستبصار ١ ـ ٢٣ مسائل علي بن جعفر ١١٩.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست