responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 216

فالجواب : أمّا علم الهدى فإنّه ذكر في الخلاف أنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا ، لأنّ من الأصل العمل بدليل الأصل ما لم يثبت الناقل [٢٠].

قال : وليس في الشرع ما يمنع من استعمال المائعات في الإزالة ولا ما يوجبها ، ونحن نعلم أنّه لا فرق بين الماء والخلّ في الإزالة ، بل ربما كان غير الماء أبلغ فحكمنا حينئذ بدليل العقل.

وأمّا المفيد فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف أنّ ذلك مرويّ عن الأئمة عليهم‌السلام ، وأمّا نحن فقد فرّقنا بين الماء وغيره فلم يرد علينا ما ذكره علم الهدى ، وأمّا المفيد فنمنع دعواه ونطالبه بنقل ما ادّعاه.


[٢٠] قال الشيخ الأنصاري في الفرائد ص ٢٠٣ : وعنه ( اي عن المحقق ) في المسائل المصرية أيضا في توجيه نسبة السيّد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نصّ فيه : إنّ من أصلنا العمل بالأصل حتّى يثبت الناقل.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست