اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 112
المسألة السادسة في أنّ الفوائت ليست مرتبة على الحاضرة
وتحرير موضع
النزاع أن نقول : صلاة كلّ يوم مرتّبة بعضها على بعض حاضرا كان أو فائتا ، فلا
تقدّم صلاة الظهر من يوم على صبحه ، ولا عصره على ظهره ، ولا مغربه على عصره ، ولا
عشاؤه على مغربه إلّا مع تضيّق الحاضرة ، وأمّا إذا فاته صلوات من يوم ثمّ ذكرها
في وقت حاضرة من آخر هل يجب البدأة بالفوائت ما لم يتضيّق الحاضرة؟ قال أكثر
الأصحاب : نعم. وقال آخرون : لا يجب. وقال آخرون : ترتّب الفوائت في الوقت
الاختياري ثمّ يقدّم الحاضرة.
والذي يظهر
وجوب تقديم الصلاة الواحدة واستحباب تقديم الفوائت ، ولو أتى بالحاضرة قبل تضيّق
وقتها والحال هذه جاز ، ويدلّ على الأخير النصّ والأثر والمعقول.
الأولى : في
أنّ هذا الحكم متناول للأمّة كما هو متناول للنبيّ صلىاللهعليهوآله ، وتدلّ عليه وجوه ثلاثة : الأوّل : اتّفاق المفسرين
أنّ الخطاب المذكور يراد به النبيّ صلىاللهعليهوآله وأمّته. الوجه الثاني : أنّه عليهالسلام فعل ذلك على وجه الوجوب ، وإذا عرف الوجه الذي فعل صلىاللهعليهوآله فعله عليه وجبت المتابعة ، بما عرف في أصول الفقه.
الثالث : أنّه يجب متابعته هنا بقوله صلىاللهعليهوآله « صلّوا كما رأيتموني