responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 112
المسألة السادسة في أنّ الفوائت ليست مرتبة على الحاضرة

وتحرير موضع النزاع أن نقول : صلاة كلّ يوم مرتّبة بعضها على بعض حاضرا كان أو فائتا ، فلا تقدّم صلاة الظهر من يوم على صبحه ، ولا عصره على ظهره ، ولا مغربه على عصره ، ولا عشاؤه على مغربه إلّا مع تضيّق الحاضرة ، وأمّا إذا فاته صلوات من يوم ثمّ ذكرها في وقت حاضرة من آخر هل يجب البدأة بالفوائت ما لم يتضيّق الحاضرة؟ قال أكثر الأصحاب : نعم. وقال آخرون : لا يجب. وقال آخرون : ترتّب الفوائت في الوقت الاختياري ثمّ يقدّم الحاضرة.

والذي يظهر وجوب تقديم الصلاة الواحدة واستحباب تقديم الفوائت ، ولو أتى بالحاضرة قبل تضيّق وقتها والحال هذه جاز ، ويدلّ على الأخير النصّ والأثر والمعقول.

أمّا النصّ ، فقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) [١] وقوله تعالى ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ) [٢].

والاستدلال بذلك يستدعي بيان مقدّمتين :

الأولى : في أنّ هذا الحكم متناول للأمّة كما هو متناول للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتدلّ عليه وجوه ثلاثة : الأوّل : اتّفاق المفسرين أنّ الخطاب المذكور يراد به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمّته. الوجه الثاني : أنّه عليه‌السلام فعل ذلك على وجه الوجوب ، وإذا عرف الوجه الذي فعل صلى‌الله‌عليه‌وآله فعله عليه وجبت المتابعة ، بما عرف في أصول الفقه. الثالث : أنّه يجب متابعته هنا بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « صلّوا كما رأيتموني


[١] سورة الإسراء : ٧٨.

[٢] سورة هود : ١١٤.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست