responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 236
أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده قال لا قبله ولا بعده وبما تضمنه الحديث الثالث عشر من قوله عليه السلام ان شئت فاقنت وان شئت فلا تقنت وزاد شيخنا في الذكرى الاستدلال بالحديث العشرين والسابع والعشرين المتضمنين نفيه عليه السلام القنوت في غير الفجر والجمعة والوتر والمغرب قال (رحمه الله) نفى عليه السلام القنوت في غيرها وهذان الشيخان لا ينفيانه ثم استدل لهما بما تضمنه الحديث الخامس من وجوب الدعاء في أثناء الصلاة وقال لا ريب ان القنوت دعاء ولا قائل بوجوب دعاء في الصلاة سواه وبما تضمنه الحديث الرابع والعشرون من قوله عليه السلام وليس له ان يدعه متعمدا وبما رواه وهب عن الصادق عليه السلام من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له وبقوله جل وعلا قوموا لله قانتين وقد ذكر جماعة ان المراد داعين وأجاب عن الأول بجواز حمل الدعاء على القراءة وباقي الأذكار الواجبة فأين فيها معنى الدعاء وعن الثاني بالحمل على المبالغة في تأكد الاستحباب وعن الثالث بان المنفي كمال الصلاة والرغبة عنه أخص من الدعوى وعن الاحتجاج بالآية الكريمة بان معنى قانتين مطيعين ولو سلم انه بمعنى القنوت فلا دلالة فيه على الوجوب لأنه امر مطلق ولو دل لم يدل على التكرار ولأن الصلاة مشتملة على القراءة والأذكار وفيها معنى الدعاء فيتحقق الامتثال بدون القنوت فهذا ما وصل إلينا من كلام القوم في الاستدلال على عدم وجوب القنوت ويمكن ان يستدل لهم بالحديث الثالث والعشرين أيضا وأنت خبير بان لمن حاول الانتصار لذينك الشيخين الجليلين قدس الله روحهما ان يقول إن شيئا من تلك الأحاديث الأربعة لا ينهض دليلا على عدم وجوب القنوت اما الأول ففيه انه غير نقي السند وقول العلامة طاب ثراه في المختلف انه صحيح محل بحث فانا لم نظفر بما يدل على توثيق عبد الملك بن عمرو وما روي من أن الصادق عليه السلام قال له اني لأدعو لك حتى اسمي دابتك لا تفيد توثيقه فإنه هو الراوي لهذه الرواية فهو مزكي لنفسه وأيضا فلقائل ان يقول إنه انما دل على نفي وجوب القنوت مقيدا بقبلية الركوع وبعديته وهو لا يقتضي نفي أصل الوجوب الذي هو المتنازع واما الحديث الثاني فلانا لا نسلم ان المراد بالقنوت في قوله عليه السلام ان شئت فاقنت وان شئت لا تقنت القنوت بمعنى الدعاء لم لا يجوز ان يكون بمعنى رفع اليدين والقرينة على ذلك قوله عليه السلام وإذا كان التقية فلا تقنت فان المراد بالقنوت فيه رفع اليدين فإنه هو الذي يظهر للمخالفين ولا يجامع التقية واما الدعاء فلا يظهر لهم وسيما مع الاسرار به فالتقية غير مانعة منه إذا لم ترفع فيه اليدان وقد روى عنهم عليهم السلام ترك رفع اليدين في القنوت للتقية ونحوها فعن علي بن محمد بن سليمان قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت فكتب إذا كان ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلث مرات بسم الله الرحمن الرحيم وروي أيضا الاجتزاء من رفع اليدين بما يوهم المخالفين انه للركوع روى عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخاف ان أقنت وخلفي مخالفون فقال رفعك يديك يجزي يعني رفعهما كأنك تركع وهذا التفسير أعني تفسير رفع اليدين بالرفع الموهم كونه للركوع الظاهر أنه صدر من عمار لما لاح له من قرينة حالية أو مقالية تدل على أنه عليه السلام أراد ذلك فقوله أخاف ان أقنت يريد به الخوف من رفع اليدين لا من أصل الدعاء وقوله عليه السلام رفعك يديك يجزى لعل المراد به ان رفع اليدين في كل الدعاء غير لازم بل تتأدى السنة برفعهما في الجزء الأخير منه عند الركوع واما الحديث الثالث والرابع فظاهرهما متروك بالاجماع إذ أصحابنا رضي الله

اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست