responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 235
قوله تعالى وقوموا لله قانتين واما التوجه فالمراد به افتتاح الصلاة بتكبيرة الاحرام فكان بعض التكبير المأمور به في القرآن العزيز أريد به والله أعلم تكبيرة الاحرام وقد دل الحديث السادس على أن القنوت في الجمعة أيضا قبل الركوع والسابع والثامن على أن قنوتها في الركعة الأولى وما تضمنه الحديث التاسع والعاشر من تلافي القنوت بعد الركوع لناسيه قبله مما لا خلاف فيه بين أصحابنا وهل هو حينئذ أداء أو قضاء حكم الشيخ واتباعه بالقضاء وتردد في ذلك العلامة في المنتهى من كون محله قبل الركوع وقد فات فيتعين القضاء ومن كون الأحاديث لم تدل على كونه قضاء مع أنه قد روى إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال القنوت قبل الركوع وان شئت بعده ثم رجح طاب ثراه انه قضاء ولا باس به وهذه الرواية مع ضعف سندها محمولة على القضاء أو التقية اما لو تلافاه بعد الفراغ من الصلاة كما تضمنه الحديث الحادي عشر فلا مرية في كونه قضاء واحتمال الأداء ضعيف جدا وقوله عليه السلام ثم ليقله يعطي بظاهره انه عليه السلام أراد بالقنوت في قوله نسي القنوت الدعاء لا رفع اليدين بالدعاء ولا المركب منهما ويجوز ان يكون عليه السلام سلك طريقة الاستخدام والمراد بالموقت في قوله عليه السلام في الحديث الخامس عشر لا اعلم فيه شيئا موقتا الموظف المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله فلا ينافيه ما في الحديث الحادي والعشرين ولا ما رواه الصدوق في عيون الأخبار من أن الرضا عليه السلام كان يقنت في صلاته بقوله رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك أنت الأعز الأكرم وما تضمنه الحديث السادس عشر من أن القنوت جهار كله يدل على عموم رجحان الجهر به في الجهرية والاخفاتية وما في بعض الروايات من التخيير فيه بين الجهر والاخفات محمول على عدم تعين أحدهما بحيث لا يجوز خلافه وذهب المرتضى رضي الله عنه إلى تبعيته للصلاة في الجهر والاخفات لاطلاق قوله عليه السلام صلاة النهار عجماء وصلاة الليل جهرا وأجيب بان الدال بخصوصه مقدم وظاهر هذا الحديث يعطي ان استحباب الجهرية يعم الإمام والمأموم والمنفرد ولكن رجح بعض علمائنا أسرار المأموم به لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلفه ان يسمعه شيئا مما يقول وما تضمنه الحديث الثامن عشر من جواز تكلم المصلي بكل شئ يناجي به ربه مما استدل به ابن بابويه على جواز القنوت بالفارسية واختاره الشيخ في النهاية وتبعهما جماعة من المتأخرين لصدق اسم الدعاء عليه ومنع منه الثقة الجليل سعد بن عبد الله (رحمه الله) ولعله نظر إلى أن أفعال الصلاة واجبها ومندوبها متلقاة من الشارع ولم يعهد من النبي صلى الله عليه والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم القنوت بغير العربية والأحوط المنع وقد تضمن الحديث التاسع عشر كون الدعاء أفضل من تلاوة القرآن ولعل المراد به الدعاء بقلب حاضر وتوجه كامل وانقطاع تام إلى الحق جل شأنه كما يرشد إليه قوله عليه السلام هي والله أشدهن والظاهر عود ضمير هي إلى الدعاء بمعنى الدعوة وضمير أشدهن إلى الأمور التي يتكلم بها في الصلاة والله أعلم بمقاصد أوليائه وقد اختلف الأصحاب في وجوب القنوت واستحبابه فالأكثر على الاستحباب وذهب ابن بابويه إلى وجوبه وبطلان الصلاة بتركه عمدا وابن أبي عقيل إلى وجوبه في الجهرية والمراد بالقنوت هنا نفس الدعاء في المحل المقرر من الصلاة واما رفع اليدين فلا كلام في استحبابه واستدل العلامة في المنتهى والمختلف على عدم وجوب القنوت بما رواه عبد الملك بن عمرو قال سألت

اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست