responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 142
صلوات أول وقتها من الزوال إلى انتصاف الليل إلى أن قال عليه السلام ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه وقد مر هذا الحديث بتمامه في الفصل الثالث يط عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نام رجل أو نسي ان يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ان يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خاف ان يفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ك من الحسان الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة قال وقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس ان يعجل عشاء الآخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق كا من الموثقات عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المغرب إذا حضرت هل يجوز ان يؤخر ساعة قال لا بأس ان كان صائما أفطر ثم صلى وان كانت له حاجة قضاها ثم يصلي كب أبو أسامة زيد الشحام قال قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم فقال خطابية ان جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص كج عبيد الله وعمران ابنا علي الحلبيان قالا كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فسألناه عن صلاة عشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك قلنا وأي شئ الشفق قال الحمرة كد زرارة قال سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق قالا لا بأس أقول ما تضمنه الحديث الأول من دخول وقتي المغرب والعشاء بغيبوبة الشمس لا ينافي ما اشتهر من اختصاص المغرب من أول الوقت بمقدار ثلث ركعات إذ المراد دخوله موزعا عليهما على قياس ما مر من دخول وقت الظهرين بالزوال وما تضمنه الحديث الثاني والثالث والسابع والثامن والثاني والعشرون من توقيت المغرب بغيبوبة القرص هو مذهب الشيخ في المبسوط والاستبصار وابن الجنيد والمرتضى في بعض كتبه وابن بابويه في علل الشرايع وقوله عليه السلام في الحديث السابع حين تجب الشمس المراد به حين سقوط قرصها والوجوب السقوط وتلك الأحاديث معتضدة بأحاديث أخرى وان كانت غير نقية السند كما رواه عمر بن أبي نصر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر وكما رواه علي بن الحكم عمن حدثه عن أحدهما عليهما السلام انه سأله عن وقت المغرب فقال إذا غاب كرسيها قلت وما كرسيها قال قرصها قلت متى تغيب قرصها قال إذا نظرت (إليه) فلم تره و المشهور بين الأصحاب وسيما المتأخرين توقيت دخول المغرب بذهاب الحمرة المشرقية واليه ذهب الشيخ في التهذيب والنهاية لكني لم أظفر في ذلك بحديث تركن النفس إليه نعم هنا اخبار ضعيفة متضمنة لذلك وكما رواه ابن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق الحديث وكما رواه يزيد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها وشيخنا في الذكرى حمل الاخبار المتضمنة للتوقيت بغيبوبة القرص على ذهاب الحمرة حملا للمطلق على المقيد وللبحث فيه مجال واسع مع أن قوله عليه السلام في الحديث الثالث فان رأيته بعد ذلك يأبى هذا الحمل كما لا يخفى وبالجملة فكلام المبسوط غير بعيد الا انه خروج عما عليه جماهير الأصحاب سيما مع كونه سبيل الاحتياط وما تضمنه الحديث الرابع والرابع عشر من نفي البأس عن تأخير المغرب

اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست