responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 143
إلى غيبوبة الشفق في السفر لا الحضر مما يستدل به لمن جعل وقتها الاختياري إلى غيبوبة الشفق كالشيخ في أكثر كتبه وأبي حمزة وأبي الصلاح والجمل على المساهلة في فوت وقت الفضيلة للمسافر دون الحاضر ممكن ولفظة دون في قوله عليه السلام فاما في الحضر فدون ذلك شيئا بمعنى قبل وانتصاب شيئا بنزع الخافض وتنوينه للتقليل والتقدير فصلها قيل ذلك بشئ يسير وما تضمنه الحديث الخامس من قوله عليه السلام صل في منزلك يمكن ان يستنبط منه ان الصلاة في المنزل باجتماع البال ومزيد الاقبال أفضل من الصلاة في المسجد إذا لم يتيسر فيه ذلك كما أن تأخير الصلاة عن أول الوقت لأجل ذلك مغتفر فقد روى محمد بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب فقال إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك ان تؤخرها إلى ربع الليل والظاهر أن اشتباك النجوم في الحديث السابع كناية عن ذهاب الحمرة المغربية كما أن الظاهر أن رؤية الكوكب في الحديث الحادي عشر كناية عن ذهاب الحمرة المشرقية وحينئذ فالحديث السابع مؤيد لما تضمنه الحديث الثامن والتاسع والحادي عشر من انتهاء وقت المغرب بغيبوبة الشفق للمختار وغيره كما هو ظاهر الشيخ في الخلاف لكن الظاهر أن المراد انتهاء وقت فضيلتها كما يدل عليه الحديث الثامن عشر فإنه ناطق بامتداد الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أربع ركعات كما هو مذهب السيد وابن الجنيد وابن إدريس والمتأخرين والجار في قوله عليه السلام انتصاف الليل متعلق بمحذوف سوى المحذوف الذي يتعلق به الجار في قوله عليه السلام من غروب الشمس والتقدير ويمتد إلى انتصاف الليل ومما يؤيد ما دل عليه هذا الحديث ما رواه داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا يبقى مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل واما استدلال بعض الأصحاب على امتداد وقت المختار إلى أن يبقى للانتصاف مقدار العشاء بالحديث السابع عشر فهو كما ترى إذ لا يلزم من كون ما بين الزوال إلى نصف الليل ظرفا لأربع صلوات أحديها المغرب امتداد وقته إلى ذلك الحد وهذا ظاهر وما تضمنه الحديث الثاني عشر والثالث عشر من أن أول وقت العشاء ذهاب الشفق مما يستدل به للشيخين وابن أبي عقيل وسلار حيث ذهبوا إلى ذلك وقد حمل كثير من الأصحاب ذلك على وقت الفضيلة جمعا بينهما وبين الاخبار المتكثرة كالحديث الأول والثامن عشر والثاني والعشرين وبعض الأحاديث السالفة في الفصل السابق وهو غير بعيد وقد تضمن الحديث الثاني عشر ان آخر وقت العشاء نصف الليل وبه قال المرتضى وابن الجنيد وسلار وأكثر الأصحاب ويدل عليه الحديث السابع عشر والثامن عشر وما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أني أخاف ان أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل وذهب الشيخان في بعض كتبهما إلى أن آخر وقت العشاء ثلث الليل وبعض الروايات صريحة في ذلك لكنها غير نقية السند كرواية يزيد بن خليفة عن الصادق عليه السلام قال أول وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام ان اخر وقت العشاء ثلث الليل وحمل أمثال هذه الروايات على انتهاء وقت الفضيلة كما قاله جماعة من الأصحاب لا بأس به جمعا بين الاخبار وذهب بعض علمائنا إلى امتداد وقت العشاء للمضطر

اسم الکتاب : الحبل المتين - ط.ق المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست