responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 90

النجاسة و إن كان كرا، و هو الحد الذي حدوا به الماء الذي لا يقبل النجاسة، و يطهر عندنا ماؤها بنزح بعضه.

و هذا ليس بقول لأحد من الفقهاء، لأن من لم يراع في الماء حدا إذا بلغ إليه لم ينجس بما يحله من النجاسات- و هو أبو حنيفة- لا يفصل في هذا الحكم بين البئر و غيرها كما فصلت الإمامية، و من راعى حدا في الماء إذا بلغه لم يقبل النجاسة- و هو الشافعي في اعتباره القلتين- لم يفصل بين البئر و غيرها، و الإمامية فصلت فانفردت بذلك [1] عن الجماعة.

و عذر الإمامية فيما ذهبت إليه في البئر و الفصل بينها و بين مياه الغدران و الآنية هو ما تقدم من الحجة.

و يعضد ذلك أنه لا خلاف بين الصحابة و التابعين في أن إخراج بعض ماء البئر يطهرها، و إنما اختلفوا في مقدار ما ينزح، و هذا يدل على حكمهم بنجاستها على كل حال من غير اعتبار لمقدار [2] مائها، و أن حكمها في أن إخراج بعض مائها يطهرها بخلاف حكم الأواني و الغدران.

و يمكن أن يكون الوجه في مخالفة حكم البئر فيما ذكرناه لأحكام الأواني و الغدران، أن نزح جميع ماء البئر يشق من وجهين: أحدهما: لبعده عن الأيدي، و الآخر: لأن ماءها يتجدد في كل حال مع النزح فيشق إخراج الجميع، و الأواني لا يشق إراقة جميع مائها، و كذلك الغدران إذا كان ماؤها أقل من كر، ألا ترى أن غسل الأواني لما تيسر بعد إخراج النجاسة وجب، و لما تعذر ذلك في البئر أسقط، فلما خفف حكم البئر من الوجه الذي ذكرناه عن الأواني و الغدران غلظ من وجه آخر، و أسقط فيها [3] اعتبار مبلغ الماء في قلة أو كثرة لئلا


[1] في باقي النسخ: لذلك.

[2] في «ألف»: مقدار.

[3] في «ألف» و «ب»: منها.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست