responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 89

و يدل على صحة ذلك: مضافا إلى إجماع الشيعة عليه، قوله جل ثناؤه «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» [1].

فإذا قيل: لعل المراد نجاسة الحكم لا نجاسة العين.

قلنا: نحمله على الأمرين، لأنه لا مانع من ذلك. و بعد، فإن حقيقة هذه اللفظة تقتضي نجاسة العين في الشريعة، و إنما تحمل على الحكم تشبيها و مجازا، و الحقيقة أولى باللفظ من المجاز.

فإن قيل: فقد قال الله جل ثناؤه «وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ» [2]، و هو عموم في جميع ما شربوا و عالجوه بأيديهم [3].

قلنا: يجب تخصيص هذا الظاهر بالدلالة على نجاستهم، و نحمل هذه الآية على أن المراد بها طعامهم الذي هو الحبوب و ما يملكونه، دون ما هو سور أو ما عالجوه بأجسامهم. على أن في طعام أهل الكتاب ما يغلب على الظن أن فيه خمرا أو لحم خنزير، فلا بد من إخراجه من هذا الظاهر، و إذا أخرجناه من الظاهر لأجل النجاسة، و كان سؤرهم على ما بيناه نجسا أخرجناه أيضا من الظاهر.

مسألة [4] [في ماء البئر]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن ماء البئر ينجس بما يقع فيها من


[1] التوبة: 28.

[2] المائدة: 5.

[3] في «ألف»: بأبدانهم.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست