responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 593

و قال مالك: إذا طلق امرأته و هو مريض قبل الدخول بها كان لها نصف المهر و الميراث و لا عدة عليها، فإن تزوجت عشرة أزواج كلهم طلق في المرض فإنها ترث جميعهم إذا ماتوا قبل أن يصحوا من المرض [1].

و ذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته، فقال:

ترثه و لو تزوجت بعشرة أزواج [2].

و قال مالك: فإن صح من مرضه [3] ثم مات بعد ذلك لم ترثه، و هو قول الليث [4].

و قال الشافعي: لا ترث المبتوتة و إن مات و هي في العدة [5]، و أجمعوا على أن المرأة لو ماتت لم يرثها. فبان بهذا الشرح أن الإمامية منفردة بقولها.

و الذي يدل على صحته: الإجماع المتكرر الذي قد بينا أن فيه الحجة، و أيضا فإن الأغلب و الأظهر أن الرجل إنما يطلق [6] امرأته في مرضه هربا من أن ترثه، فاذا حكم لها بأنها ترثه مدة سنة، كان ذلك كالصارف له عن هذا الفعل.

مسألة [325] [إرث الخنثى]

و مما انفردت به الإمامية: أن من أشكلت حاله من الخناثى في كونه ذكرا


[1] المحلى: ج 10 ص 222.

[2] المصدر السابق.

[3] في «ألف» و «ب»: مرضه صحة معروفة.

[4] لم نعثر عليه.

[5] الشرح الكبير: ج 7 ص 181، المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 217، المبسوط (للسرخسي): ج 6.

[6] في «ألف»: يبت.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست