اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 593
و قال مالك: إذا طلق امرأته و هو مريض قبل الدخول بها كان لها نصف المهر و الميراث و لا عدة عليها، فإن تزوجت عشرة أزواج كلهم طلق في المرض فإنها ترث جميعهم إذا ماتوا قبل أن يصحوا من المرض [1].
و ذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته، فقال:
و قال مالك: فإن صح من مرضه [3] ثم مات بعد ذلك لم ترثه، و هو قول الليث [4].
و قال الشافعي: لا ترث المبتوتة و إن مات و هي في العدة [5]، و أجمعوا على أن المرأة لو ماتت لم يرثها. فبان بهذا الشرح أن الإمامية منفردة بقولها.
و الذي يدل على صحته: الإجماع المتكرر الذي قد بينا أن فيه الحجة، و أيضا فإن الأغلب و الأظهر أن الرجل إنما يطلق [6] امرأته في مرضه هربا من أن ترثه، فاذا حكم لها بأنها ترثه مدة سنة، كان ذلك كالصارف له عن هذا الفعل.
مسألة [325] [إرث الخنثى]
و مما انفردت به الإمامية: أن من أشكلت حاله من الخناثى في كونه ذكرا