اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 592
و الموالاة و المعونة، لأن النساء يرثن و الأطفال و لا نصرة هاهنا، و علة ثبوت المواريث غير معلومة على التفصيل، و إن كنا نعلم على سبيل الجملة أنها للمصلحة.
و بعد فإن النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الواجب و على الحق، كما أنها مبذولة للمسلم بهذا الشرط.
مسألة [324] [إرث المطلقة في مرض الموت]
و مما انفردت به الإمامية: أن المطلقة المبتوتة في المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها و بين سنة واحدة، بشرط أن لا تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك و لم يعتبروا فيه ما اعتبرناه، لأن أبا حنيفة و أصحابه يذهبون إلى أنه إذا طلق امرأته ثلاثا في مرضه ثم مات من مرضه و هي في العدة فإنها ترثه، فإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه، فإن صح من مرضه ثم مات لم ترثه [1].
و قال الحسن عن زفر: إن صح من مرضه ثم مرض ثم مات في مرضه و هي في العدة ورثته أيضا، و قول الثوري و الأوزاعي مثل قول زفر، و كذلك قول الحسن بن حي [2].
[1] المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 221، الشرح الكبير: ج 7 ص 184، المحلى: ج 10 ص 220، المجموع:
ج 16 ص 64.
[2] المبسوط (للسرخسي): ج 6 ص 157، المحلى: ج 10 ص 219، الشرح الكبير: ج 7 ص 179، المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 219.
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 592